والصحيح أن يقال : « إنّ البحث في الموضع الأوّل ينبغي أن يكون عن منجّزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية تارةً وبلحاظ وجوب الموافقة القطعية أُخرى ، وفي كلّ منهما بعد الفراغ عن المنجّزية يبحث عن كون ذلك بنحو الاقتضاء أي معلّق على عدم ورود ترخيص شرعيّ أو بنحو العلّية بحيث يستحيل الترخيص بخلافه ، فإنّ كلّ ذلك بحث عن شؤون العلم وآثاره . وأمّا في الموضع الثاني فإذا فرض اختيار علّية العلم الإجمالي للتنجيز بلحاظ حرمة المخالفة ووجوب الموافقة معاً ، فلا تصل النوبة إلى بحث آخر إلاّ من باب التنبيهات والتطبيقات . وإن فرض اختيار مسلك الاقتضاء في منجّزية العلم الإجمالي ولو بلحاظ وجوب الموافقة على الأقلّ ، فسوف يبقى مجال للبحث عن جريان الأصول العملية في نفسها في مورده ؛ حيث فرض أنّ تنجيزه كان بنحو الاقتضاء والتعليق على عدم ورود ترخيص شرعيّ فيه ، فيكون البحث في الموضع الثاني حول شمول أدلّة الأصول والاحكام الظاهرية لموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي » [1] . في ضوء ذلك يقع البحث في فصلين : الفصل الأوّل : في منجّزية العلم الإجمالي وعدمها . الفصل الثاني : في العلم الإجمالي بسقوط التكليف . أي في الامتثال الإجمالي .