responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 277


لزوم أخذ التحريم المتأخّر مع المتقدِّم يردّه ما هو مقرّر في محلّه بمناسبة البحث عن حجّية الخبر مع الواسطة من أنّه بلحاظ عالم المجعولات والأحكام الفعلية لا مانع من تأخير بعضها عن بعض وأخذ بعضها في موضوع البعض الآخر مع كونها جميعاً مجعولة بخطاب واحد وجعل واحد ، وفي المقام يكون وصول الحرمة الفعلية للخمر الواقعي الذي يريد شربه مأخوذاً في موضوع الحرمة الفعلية للتجرّي ولا محذور وإن كانا مجعولين بخطاب واحد » [1] .
ويرد عليه : إنّ ذلك وإن كان تامّاً بلحاظ فعلية المجعول ، إلاّ أنّه ليس كذلك بلحاظ عالم الجعل ، والحال أنّ كلام النائيني بلحاظ عالم الجعل وتعدّد الحكم الكلّي ، وقد صرّح بذلك في بحث التعبّدي والتوصّلي [2] .
أمّا الفرض الثاني فقد أجاب عنه الشهيد الصدر أيضاً بأنّه :
« لا يشترط في وصول التكليف الوصول التفصيلي ، بل لو كان يمكن للتكليف أن يصل إلى المكلّف ولو بالوصول الإجمالي أو بالحجّة كفى ذلك في معقوليّته ، وفي المقام : التجرّي - كما عرفت - غير مختصّ بموارد العلم بالواقع ، بل يثبت في مطلق موارد تنجّز الواقع ولو بغير العلم - كما اعترف بذلك المحقّق النائيني نفسه - . فإذا تنجّز التحريم الواقعي بغير العلم وفرضنا حرمة الفعل المتجرّى به ، فالمكلّف يحصل له العلم الإجمالي بحرمة هذا الفعل على كلّ حال ، إمّا بعنوانه الأوّلي أو بعنوان التجرّي فيكون مقطوع الحرمة » [3] .



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 59 ؛ ج 2 ص 74 .
[2] لاحظ بحوث في علم الأصول : ج 2 ص 74 .
[3] المصدر نفسه : ج 4 ص 60 .

277

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست