responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 154


المنع عن متابعته والعمل على وفقه تشريعاً ، والأوّل واضح الاستحالة ؛ لبداهة امتناع سلب ما هو ذاتيّ الشيء عن الشيء أو إثباته له ، وأمّا الثاني فعدم إمكانه أيضاً بالنسبة إلى المرحلة الأخيرة واضح ؛ لما عرفت من أنّ في ظرف انكشاف الواقع وتعلّق الغرض الفعلي بتحصيل المقصود تكون الحركة على وفق المقصود قهرية بحيث لا يمكن الردع عنها إلاّ بسلب جهة كشفه » [1] .
ثمّ إنّهم فرّقوا بين ما إذا كان التكليف مقطوعاً وبين ما إذا كان مظنوناً أو مشكوكاً ، فالحجّية تكون لازماً ذاتياً في الأوّل دون الثاني ، وعليه فلا يمكن جعل ترخيص في حال القطع بالتكليف ، بخلاف الثاني فإنّه ممكن .
قال المحقّق الخراساني في حاشيته على الرسائل : « وبالجملة وجوب الاتّباع في القطع حكم تنجيزيّ من العقل غير معلّق على شيء أصلاً كما بيّناه بما لا مزيد عليه ، بخلافه في الظنّ فإنّه حكم تعليقيّ منه ، معلّق على عدم النهي عنه » [2] .
أمّا بناءً على أنّ حكم العقل بوجوب المتابعة معلّق على عدم ورود الترخيص الشرعي ، فسيكون الترخيص حينئذ رافعاً لموضوع الإدراك العقلي .



[1] نهاية الأفكار ، مصدر سابق : ج 3 ص 7 .
[2] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ، مصدر سابق : ص 26 .

154

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست