نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 566
< فهرس الموضوعات > 13 - هل الأفضل في الوضوء الاقتصار على الغرفة الواحدة ، أم الأفضل غرفتان ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 14 - عدد الضربات في التيمّم ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 15 - إذا فقد الخليطان في غسل الميّت ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 16 - في الوتر بعد العشاء هل الأفضل هو القيام أم الجلوس ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 17 - في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب هل التسبيح أفضل أم القراءة ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكلّ عضو أم الأفضل الغرفتان ؟ والأخبار المعتمدة تدلّ أكثرها على الغرفة الواحدة . والمشهور الغرفتان . وبعض الأخبار تدلّ عليه [1] فالمأمول منكم - أيّدكم الله تعالى - بيان ما تميلون إليه . مسألة : ما قولكم - رضي الله عنكم وأمدّكم بطول البقاء - في التيمّم هل الضربة الواحدة كافية مطلقاً سواء كان التيمّم بدلا عن الغسل والوضوء ، أم الضربتان مطلقاً ، أم التفصيل أفضل كما هو المشهور عند الأكثر ؟ ما عندكم في ذلك - أيّدكم الله تعالى - ؟ مسألة : ما قولكم - رضي الله عنكم - في غسل الميّت إذا فقد الخليطان من السدر والكافور ، هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لابدّ من التعدّد عن كلّ واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح ؟ وهل الوجوب [2] واجب في غسل الميّت أم ندب أم الأولى ؟ مسألة : ماذا تقولون - أيّدكم الله تعالى - في الوتر الّتي بعد العشاء ، هل القيام في الركعتين أفضل أم الجلوس ؟ المشهور عندهم أنّ الجلوس أفضل . والشهيد الثاني قائل بأنّ القيام أفضل [3] وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك [4] وعليه كان عمله على ما شاهدناه منه ( قدس سره ) وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة [5] . مسألة : ماذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب ، فمن أصحابنا من قال : إنّ القراءة أفضل من التسبيح مطلقاً [6] . والّذي يخطر بالبال بأنّ التسبيح كأنّه صار من شعار أصحابنا الإمامية ، فينبغي أن يكون أفضل مطلقاً ما لم يكن المصلّي إماماً لأجل المسبوق لا غير ، فيعدل الإمام من التسبيح إلى القراءة لأجل المسبوق إن أشعر به خوفاً أن تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود النصّ بأنّه " لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب " [6] . ولو اختار المصلّي القراءة هل المختار
[1] الكافي 3 : 25 ح 5 . [2] كذا ، والظاهر : الوضوء . [3] الروضة البهية 1 : 169 . [4] منتقى الجمان 1 : 378 . [5] التهذيب 2 : 5 ، ح 8 . [6] لم نقف على من قال به بتّاً ، نعم قال صاحب المدارك ( قدس سره ) : ولو قيل بأفضليّة القراءة مطلقاً - كما يدلّ عليه ظاهر صحيحة منصور بن حازم - لم يكن بعيداً من الصواب ، المدارك 3 : 345 . [6] عوالي اللآلي 1 : 196 .
566
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 566