نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 485
فنقول أوّلا : كان قصد المستدلّ أنّه يجب على المتمسّك بخبر الواحد أن يستدلّ على جميع مقدّماته . ومن المعلوم : أنّ كون التزكية من قبيل الشهادة احتمال واضح ، فلابدّ من العدلين ليتمّ التمسّك على هذا الاحتمال ، فالبحث عليه بطريق المنع منع على منع . ونقول ثانياً : العجب كلّ العجب ! من العلاّمة ومن تبعه حيث جعلوا باب رواية أحكام الله تعالى أهون وأسهل من باب الإخبار عمّا عداها من الوقائع الجزئيّة ، فاعتبروا في الشهادة وفي تزكية الشاهد عدلين ، واكتفوا في الرواية وفي تزكية الراوي بعدل واحد ، مع أنّ مقتضى العقل والنقل أيضاً عكس ذلك . أمّا العقل : فلأنّه لولا اعتبار الظنّ في كثير من الوقائع الجزئيّة للزم الحرج البيّن الواضح ، بل التكليف بما لا طاقة لنا به ، بخلاف أحكامه تعالى فإنّه لا حرج لو اعتبر فيها أحد القطعين أو التوقّف إلى أن يظهر الحقّ كما حقّقناه سابقاً . وأمّا النقل : فواضح عندك من الأحاديث الّتي تقدّمت في كتابنا هذا . وتحقيق المقام : أنّ في كلّ موضع لم يكن حرج في اعتبار اليقين أو التوقّف فيه - كأحكامه تعالى وكبلوغ المسافة الحدّ المعتبر شرعاً وكدخول وقت الصلاة - اعتبر الشارع فيه أحدهما . وفي كلّ موضع كان اعتبار أحدهما فيه حرجاً اكتفى الشارع فيه بالظنّ أو بظاهر الحال ، كالشهادة وكجهة القبلة وكإخبار الأجير بأنّه فعل ما كان واجباً عليه وكإخبار القصّار بأنّه فعل ما امر به وكالأنساب . ومن المعلوم : أنّ في بعض الصور الّتي ذكرها الفاضل المعاصر لا حرج في اعتبار اليقين أو التوقّف ، وفي بعضها حرج . ففي الصورة الّتي اعتبر فيها اليقين لابدّ فيها من انضمام القرينة المفيدة للقطع وفي غيرها يكفي خبر الواحد ولو لم يكن عدلا * .
485
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 485