responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 47


الجمع بينهما كالعامّ المقطوع نقله والخاصّ المظنون نقله [1] .
وذكر في كتاب المبادئ : لا يتعارض دليلان قطعيّان ، وهل يتعارض الظنّيّان ؟
جوّزه قوم لإمكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين ولا يترجّح أحدهما على الآخر . ومنع منه آخرون ، لأنّه لو تعارض دليلان على كون هذا الفعل مباحاً ومحظوراً فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال ، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير مرجّح ، أو لا على التعيين وهو باطل ، لأنّا إذا خيّرنا بين الفعل والترك فقد سوّغنا له الترك فيكون ذلك ترجيحاً لدليل الإباحة ، وقد تقدّم بطلانه . والأوّل عندي أقوى .
والجواب عن الثاني : أنّ التخيير ليس إباحة ، لأنّه يجوز أن يقال له : إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك ، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرّمت عليك ، كمن عليه درهمان فقال له صاحبهما : قد تصدّقت عليك بأحدهما إن قبلت ، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين ، فإنّ من عليه الدين مخيّر إن شاء أتى بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب .
وكذا نقول في المسافر إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة الّتي يستحبّ فيها التمام ، فإنّه مكلّف بركعتين إن شاء الترخّص ، وبأربع وجوباً إن لم يُرده .
إذا عرفت هذا ، فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخيّر [2] المستفتي ، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين [3] .
وذكر في ترجيح الأخبار : الخبر الّذي رواته أكثر أو أعلى سنداً ، أو كان رواته أعلم أو أزكى أو أزهد أو أذكر [4] أو أشهر راجح ، والفقيه أرجح من غيره ، والأفقه أرجح ، والعالم بالعربيّة أرجح ، والأعلم بها أرجح من العالم ، وصاحب الواقعة أرجح ، والمجالس للعلماء أرجح ، والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكّى ، والمزكّى



[1] تهذيب الوصول : 277 - 278 .
[2] خ : أن يخبر .
[3] مبادئ الوصول : 230 - 231 .
[4] ط : أذكى ، وكلاهما لم يردا في المصدر .

47

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست