نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 45
الاستدلال ، ولو راجع أصلا صحيحاً عنده في معاني الألفاظ جاز ، وتدخل فيه معرفة النحو والتصريف ، لأنّ الشرع عربيّ لا يتمّ إلاّ بمعرفتهما ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب . وثانيها : أن يكون عارفاً بمراد الله تعالى من اللفظ ، وإنّما يتمّ ذلك لو عرف أنّه لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان ، وإنّما يتمّ ذلك لو عرف أنّه تعالى حكيم ، وهو يتوقّف على علمه تعالى بالقبيح وباستغنائه عنه والعلم بصدق الرسول ( عليه السلام ) وأُصول قواعد الكلام . وثالثها : أن يكون عارفاً بالأحاديث الدالّة على الأحكام إمّا بالحفظ أو بالرجوع إلى أصل صحيح ، وأحوال الرجال ليعرف صحيح الأخبار من معتلّها ، ويعرف أيضاً من الكتاب ما تستفاد منه الأحكام وهو خمسمائة آية ، ولا يشترط حفظها بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يجدها عند طلبها . ورابعها : أن يكون عارفاً بالإجماع ومواقعه بحيث لا يفتي بما يخالفه . وخامسها : أن يعرف أدلّة العقل كالبراءة الأصليّة والاستصحاب وغيرهما . وسادسها : أن يعرف شرائط البرهان . وسابعها : أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد وغيرها من طرق الأحكام . وثامنها : أن تكون له قوّة استنباط الأحكام الفرعية من المسائل الأُصوليّة [1] وذكر : الأمارتان إن تعادلتا في حكم واحد وتنافى الفعلان جاز ، كتوجّه المصلّي إلى جهتين غلب على ظنّه أنّهما جهتا القبلة ، فالحكم وهو الوجوب واحد فيتخيّر المجتهد . وإن اتّحد الفعل وتنافى الحكم كالأمارة الدالّة على قبح الفعل والأمارة الدالّة على وجوبه أو جوازه ، فمنع قوم منه شرعاً وإن جاز عقلا . أمّا الجواز فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين وأمّا عدم الوقوع فلأنّ العمل بهما يقتضي وجوب الفعل وتحريمه على مكلّف واحد ، وتركهما يقتضي