responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 370


وممّا يوضح هذا المقام ما في كتاب التهذيب لرئيس الطائفة - قدّس الله سرّه - في باب القضاء سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : لو قضيت بين رجلين بقضيّة ثمّ عادا إليَّ من قابل لم أزدهما على القول الأوّل ، لأنّ الحقّ لا يتغيّر [1] .
وفي باب " البدع والرأي والمقائيس " من كتاب الكافي عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلال والحرام ، فقال : حلال محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره [2] .
وقال : وقال عليّ ( عليه السلام ) : ما أحد ابتدع بدعة إلاّ ترك بها سنّة .
وفي باب بعد ذلك الباب : عن عمر بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلا يدلّ عليه وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً ( 3 ) .
وفيه : عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة ( 4 ) .
وعن المعلّى بن خنيس قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال ( 5 ) .
وعن سماعة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) .
ولا أظنّ برجل يخاف الله أن يكون في ريب ممّا تلوناه ، وكم من رجل حسبناه صالحاً ، فلمّا ذكرنا عنده هذه الأحاديث تحرّك عليه عرق العصبيّة والحسد وعاند وكابر إمّا قبل التصوّر أو بعده . والله الموفِّق .
* * *



[1] التهذيب 6 : 296 ، ح 32 .
[2] الكافي 1 : 58 ، ح 19 . ( 3 و 4 ) الكافي 1 : 59 ، ح 2 و 4 . ( 5 ) لكافي 1 : 60 ، ح 6 . ( 6 ) الكافي 1 : 62 ، ح 10 .

370

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست