نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 344
فيها [1] صريح في كفاية الظنّ في الصورة الأُولى * . وتوضيح المقام : أنّا لا نحكم بوجوب الزكاة في الحصرم وفي الإبل إلاّ بعد القطع ببلوغهما قدر النصاب ، لدخول هذه الواقعة تحت قولهم ( عليهم السلام ) : " لا ينقض يقيناً بشكّ أبداً " فإنّ الحالة السابقة القطع بعدم [ وجود النصاب عندنا وبعدم ] [2] وجوب الزكاة في مالنا . وبعدما قطعنا بذلك نفرّق بين البابين في القدر الواجب بأنّ في أحدهما يكفي الظنّ كما في جهة الكعبة ، دون الآخر كما في بلوغ الماء قدر الكرّ وكما في بلوغ المسافة قدر القصر . ومن ظنّ أنّه احتلم فبلغ يستحبّ أن يتفحصّ ، كمن ظنّ أنّه أصابت ثوبه نقطة من بول عند من يقول : باب [3] خطاب الشارع إذا كان من باب الكراهة أو الندب يعمّ الصبيّ المميّز ، وعند من يقول باختصاص خطاب الشارع كلّه بالبالغ العاقل لا يستحبّ .
[1] الوسائل 6 : 133 . الباب 12 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 1 و 2 . [2] لم يرد في خ . [3] خ : مامن .
344
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 344