responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 344


فيها [1] صريح في كفاية الظنّ في الصورة الأُولى * .
وتوضيح المقام : أنّا لا نحكم بوجوب الزكاة في الحصرم وفي الإبل إلاّ بعد القطع ببلوغهما قدر النصاب ، لدخول هذه الواقعة تحت قولهم ( عليهم السلام ) : " لا ينقض يقيناً بشكّ أبداً " فإنّ الحالة السابقة القطع بعدم [ وجود النصاب عندنا وبعدم ] [2] وجوب الزكاة في مالنا .
وبعدما قطعنا بذلك نفرّق بين البابين في القدر الواجب بأنّ في أحدهما يكفي الظنّ كما في جهة الكعبة ، دون الآخر كما في بلوغ الماء قدر الكرّ وكما في بلوغ المسافة قدر القصر .
ومن ظنّ أنّه احتلم فبلغ يستحبّ أن يتفحصّ ، كمن ظنّ أنّه أصابت ثوبه نقطة من بول عند من يقول : باب [3] خطاب الشارع إذا كان من باب الكراهة أو الندب يعمّ الصبيّ المميّز ، وعند من يقول باختصاص خطاب الشارع كلّه بالبالغ العاقل لا يستحبّ .



[1] الوسائل 6 : 133 . الباب 12 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 1 و 2 .
[2] لم يرد في خ .
[3] خ : مامن .

344

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست