نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 316
بهما . بخلاف محلّ النزاع ، فإنّ المفروض فيه كون التكليف منوطاً بالظنّ انتهى كلامه - أعلى الله مقامه - * . ولنذكر مثالا ، فنقول : عند من يعمل بالدلالات الظنّية والاجتهادات الخرصية يجوز في الحديث الوارد في من احتلم في أحد المسجدين الإفتاء بإطلاق لفظه تارة وبتقييده أُخرى بحسب القرائن الحالية بغالب الأحوال ، وذلك بحسب اختلاف آراء المجتهدين ، فكلّ يعتمد على مقتضى ظنّه من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر . وعند الأخباريّين المتمسّكين بالتوقّف أو اليقين يجوز الإفتاء بالقدر الّذي دلالة لفظه عليه قطعية ، ويجب التوقّف عن الفتوى والعمل في القدر الزائد عليه . فعلى قول من رجّح من أهل الاجتهاد جانب إطلاق اللفظ يجب التيمّم ولو كان زمان الغسل أقلّ أو مساوياً لزمان التيمّم ولم يحتج غسله إلى إزالة النجاسة في المسجد ، بأن يكون نائماً في المسجد الحرام مثلا فيحتلم فيدخل السيل فيه فيقوم من النوم وهو واقع جوف السيل . وعلى قول من رجّح جانب القرينة يجب الغسل في الصورة المفروضة ويحرم التيمّم . وعلى قول من تساوى الاحتمالان في نظره يجب التوقّف عند بعض والحكم التخيير عند بعض . وعلى طريقة الأخباريّين يجب التوقّف عن تعيين أحد الاحتمالين لو لم تكن دلالة من خارج تعيّن أحدهما * * . ومصداق التوقّف في بعض المواضع ترك الأفعال
316
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 316