نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 292
وصحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس - وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال - ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟ قال : نعم . قال معاوية فقطعت له قميصاً وخِطْتُه وفتلت له أزراراً ورداءً من السابري ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها إلى الجمعة [1] . وصحيحة عبد الله بن عليّ الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : يرشّ بالماء [2] . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الخيّاط والقصّار يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس [3] . وصحيحة ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام ( 4 ) . وصحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل وأنا حاضر عن جدْي رضع من خنزير حتّى شبّ واشتدّ عظمه ، ثمّ استفحله رجل في غنم له فخرج له نسلٌ ما تقول في نسله ؟ قال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأمّا ما لا تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه ( 5 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، قال أبو عبد الله : كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ( 6 ) . وموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - بزعم العلاّمة والمتأخّرين عنه ، وإلاّ فالحقّ أنّها صحيحة كأخواتها على ما حقّقناه سابقاً - قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خُدع فبيع