نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 286
في الصلاة [1] وفي حكم المسافر الّذي عزم على إقامة عشرة ثمّ بدا له [2] وفي رواية خلف بن حمّاد الكوفي قال : تزوّج بعض أصحابنا جارية مُعصِراً لم تطمث ، فلما اقتضّها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام ، قال : فأروها القوابل ومن ظنّوا أنّه يبصر ذلك من النساء فاختلفن ، فقال بعضهنّ : هذا من دم الحيض وقال بعضهنّ : هو من دم العذرة ، فسألوا عن ذلك فقهاءهم - كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم - فقالوا : هذا شيء قد أشكل ، والصلاة فريضة واجبة فلتتوضّأ ولتصلّ وليمسك عنها زوجها حتّى ترى البياض ، فإن كان دم الحيض لم تضرّها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدّت الفريضة ، ففعلت الجارية ذلك . وحججت في تلك السنة فلمّا صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) فقلت : جعلت فداك ! إنّ لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعاً فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها ، فبعث إليَّ إذا هدأت الرِجْل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله . قال خلف : فرعيت الليل حتّى إذا رأيت قد قلّ اختلافهم بمنى توجّهت إلى مضربه ، فلمّا كنت قريباً إذا أنا بأسود قاعد على الطريق ، فقال : من الرجل ؟ فقلت : رجل من الحاجّ ، فقال : ما اسمك ؟ قلت : خلف بن حمّاد ، قال : ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا أتيت أذنت لك ، فدخلت وسلّمت فردّ السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره ، فلمّا صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له : إنّ رجلا من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمث فلمّا اقتضّها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام وإنّ القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهنّ : دم الحيض وقال بعضهنّ : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتّق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ممّا هو حتّى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يميناً وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : ثمّ نهد [3] إليَّ فقال : يا خلف سرّ الله سرّ الله ! فلا تذيعوه ولا تعلموا