نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 273
الدليل الأوّل : أنّه لا إذن بذلك من جهة الشارع ولم تظهر دلالة قطعية عقلية عليه . الدليل الثاني : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّه يجب سؤالهم عن كلّ ما لم يعلم ، ووجه الخلاص من الحيرة عند تعارض الأدلّة من جملة ما لم نعلم . الدليل الثالث : أنّهم ( عليهم السلام ) عيّنوا لنا طريقة الخلاص من تلك الحيرة في ضمن قاعدة شريفة آتية ، فلا يجوز العدول عنها إلى الوجوه الاستحسانية والأُمور الظنّية * . الدليل الرابع : أنّه قد تقرّر في فنّ الآداب أنّ كلّ متكلّم أعلم بمراده ويجب الرجوع إليه في تعيين قصده ، فإذا كان التعارض في كلام الشارع يجب بمقتضى الآداب أيضاً الرجوع إلى صاحب الشريعة . ومن العجائب ! ما وقع من بعض المتأخّرين من أصحابنا [1] حيث زعم أنّ القاعدة الأُصوليّة المذكورة في كتب العامّة القائلة ب " أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن ولو بتأويل بعيد أولى من طرح أحدهما " جارية في أحاديث أئمّتنا ( عليهم السلام ) وغفل عن أنّ تلك القاعدة إنّما تجري على مذهب العامّة ، لعدم حديث وارد من باب التقية عندهم ، وعن أنّها لا تتّجه عندنا ، لورود كثير من أحاديث أئمّتنا ( عليهم السلام ) من باب التقيّة ، وكم من غفلة وقعت عن متأخّري أصحابنا الأُصوليّين ! والسبب فيها أُلفة أذهانهم من صغر سنّهم بكتب العامّة ، وسبب الأُلفة أنّه كان المتعارف في المدارس والمساجد وغيرهما تعليم كتبهم ، لأنّ الملوك وأرباب الدول كانوا منهم والناس مع
[1] عوالي اللآلي 4 : 136 . ( 2 ) الأولى في العبارة : عمّا يُنازَع فيه .
273
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 273