نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 268
واعلم أنّ جمعاً من أصحابنا أطلقوا لفظ " الإجماع " على معنيين آخرين : الأوّل : اتّفاق جمع من قدمائنا الأخباريّين على الإفتاء برواية وترك الإفتاء برواية واردة بخلافها . والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي ، لأنّه قرينة على ورود ما عملوا به من باب بيان الحقّ لا من باب التقية . وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه معتبراً في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المشتملة على فوائد كثيرة ، لكنّ الاعتماد حينئذ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتّفاق ظنونهم كما في اصطلاح العامّة . الثاني : افتاء جمع من الأخباريّين - كالصدوقين ومحمّد بن يعقوب الكليني ، بل الشيخ الطوسي أيضاً فإنّه منهم عند التحقيق وإن زعم العلاّمة أنّه ليس منهم - بحكم لم يظهر فيه نصّ عندنا ولا خلاف يعادله . وهذا أيضاً معتبر عندي ، لأنّ فيه دلالة قطعية عادية على وصول نصّ إليهم يقطع بذلك اللبيب المطّلع على أحوالهم * .
268
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 268