responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 164


قد أُبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معاً ، فأيّهما كان أسهل عليه رواه . وإن كان الّذي يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطاً للمعنى أو يجوز أن يكون غالطاً فيه ينبغي أن يؤخذ بخبر من رواه على اللفظ .
وإذا كان أحد الراويين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر فينبغي أن يقدّم خبره على خبر الآخر ويرجّح عليه ، ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد وأبو بصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفّاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال .
ومتى كان أحد الراويين متيقّظاً في روايته والآخر ممّن يلحقه غفلة ونسيان في بعض الأوقات فينبغي أن يرجّح خبر الضابط المتيقّظ على خبر صاحبه ، لأنّه لا يؤمن أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته وإن كان عدلا لم يتعمّد ذلك ، وذلك لا ينافي العدالة على حال .
وإذا كان أحد الراويين يروي سماعاً وقراءة والآخر يرويه إجازة فينبغي أن يقدّم رواية السامع على رواية المستجيز . اللّهمّ إلاّ أن يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفاً أو مصنّفاً مشهوراً فيسقط حينئذ الترجيح .
وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول : إ نّه سمعه وهو ذاكر لسماعه والآخر يرويه من كتابه نظر في حال الراوي من كتابه ، فإن ذكر أنّ جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته ، لأنّه ذكر على الجملة أنّه سمع جميع ما في دفتره وإن لم يذكر تفاصيله وإن لم يذكر أنّه سمع جميع ما في دفتره - وإن وجده بخطّه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطّه - فلا يجوز له أوّلا أن يرويه ويرجّح خبر غيره عليه .
وإذا كان أحد الراويين معروفاً والآخر مجهولا قدّم خبر المعروف على خبر المجهول ، لأنّه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره .
وإذا كان أحد الراويين مصرّحاً والآخر مدلّساً فليس ذلك ممّا يرجّح به خبره ، لأنّ التدليس هو أن يذكره باسم أو صفة غريبة أو ينسبه إلى قبيلة أو صناعة وهو

164

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست