نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 159
فصلٌ [1] : في ذكر القرائن الّتي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجّح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل . القرائن الّتي تدلّ على صحّة متضمّن الأخبار الّتي لا توجب العلم أشياء أربعة : منها : أن تكون موافقة لأدلّة العقل وما اقتضاه ، لأنّ الأشياء في العقل إذا كانت إمّا على الحظر أو الإباحة على مذهب قوم أو الوقف على ما نذهب إليه ، فمتى ورد الخبر متضمّناً للحظر أو الإباحة فلا يكون هناك ما يدلّ على العمل بخلافه وجب أن يكون ذلك دليلا على صحّة متضمّنه عند من اختار ذلك . وأمّا على مذهبنا الّذي نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر موافقاً لذلك وتضمّن وجوب التوقّف كان ذلك دليلا أيضاً على صحّة متضمّنه إلاّ أن يدلّ دليل على العمل بأحدهما فيترك الخبر [2] والأصل . ومتى كان الخبر متناولا للحظر ولم يكن هناك دليل يدلّ على الإباحة فينبغي أيضاً المصير إليه ولا يجوز العمل بخلافه إلاّ أن يدلّ دليل يوجب العمل بخلافه ، لأنّ هذا حكم مستفاد بالعقل ، ولا ينبغي أن نقطع على حظر ما تضمّنه ذلك الخبر ، لأنّه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به ولا هو موجب العمل فنعمل به . وإن كان الخبر متضمّناً للإباحة ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي على خلافه وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل ، لأنّ هذا فائدة العمل بأخبار الآحاد ، ولا ينبغي أن نقطع على متضمّنه لما قدّمناه من وروده مورداً لا يوجب العلم . ومنها : أن يكون الخبر مطابقاً لنصّ الكتاب إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه ، فإنّ جميع ذلك دليل على صحّة متضمّنه ، إلاّ أن يدلّ دليل يوجب العلم يقترن بذلك الخبر يدلّ على جواز تخصيص العموم به أو ترك دليل الخطاب ، فيجب حينئذ المصير إليه . وإنّما قلنا ذلك لما نبيّنه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد ، إن شاء الله تعالى . ومنها : أن يكون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر ، فإنّ ما يتضمّنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحّته أيضاً وجاز العمل به وإن لم يكن
[1] استطراد كلام الشيخ في العدّة . [2] في العدّة : له الخبر .
159
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 159