responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 112


منها وغير الصحيح منها ، ولأن يكتفي به المتعلّم والمسترشد ويأخذ منه معالم دينه بالآثار الصحيحة عن الصادقين ( عليهم السلام ) [1] .
ومن المعلوم أنّه ( رحمه الله ) لم يذكر في كتابه هذا قاعدة بها يميّز بين الحديث الصحيح وغيره ، فعلم أنّ كلّ ما فيه صحيح ، فإنّه لو كان ملفّقاً من صحيح وغير صحيح لزاد السائل الإشكال والحيرة ولما جاز اكتفاء المتعلّم به وأخذ المسترشد منه . وأيضاً من الأُمور المعلومة عند من تتبّع كتب الأخبار والرجال : أنّ الأُصول الصحيحة والأحاديث المعتمدة عليها كانت في زمن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ( قدس سره ) ممتازة عن غيرها . ومن المعلوم أنّه لم يقع من مثله أن يجمع بينهما في كتاب واحد في مقام الهداية والإرشاد من غير نصب علامة مائزة ، ذلك ظنّ الّذين لا يوقنون .
وكذلك رئيس الطائفة ( قدس سره ) تكلّم باصطلاح القدماء حيث ذكر في أوائل كتاب الاستبصار موافقاً لما صرّح به في كتاب العدّة [2] كما حقّقه المحقّق الحلّي واختاره في أُصوله [3] .
وفي أوائل المعتبر ما محصوله : أنّ أخبار كتب قدمائنا الّتي كانت متداولة بينهم وكانوا مجمعين على ورودها عن المعصومين ( عليهم السلام ) لا يخلو من أقسام ثلاثة : من جملتها ما يكون مضمون الخبر متواتراً . ومن جملتها ما يكون احدى القرائن الموجبة للقطع بصحّة مضمون الخبر موجودة . ومن جملتها ما لا يكون هذا ولا ذاك .
وإنّ القسم الثالث ينقسم إلى أقسام : من جملتها خبر انعقد إجماعهم على نقله عنهم ( عليهم السلام ) بمعنى أنّهم لم ينقلوا عنهم ( عليهم السلام ) في بابه إلاّ إيّاه أو ما يوافقه . ومن جملتها خبر ليس كذلك ، ولكن انعقد إجماعهم على صحّته بمعنى وروده عن المعصوم مع قيد عدم ظهور مانع شرعي عن العمل به ، وأنّ كلّ خبر عمل به في كتابي الأخبار وغيرهما من الكتب لا يخلو عن الأقسام المذكورة [4] * .



[1] الكافي 1 : 8 ، مقدّمة المؤلّف .
[2] الاستبصار 1 : 3 ، عدّة الأُصول 1 : 126 .
[3] معارج الأُصول : 147 .
[4] راجع المعتبر 1 : 29 .

112

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست