نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 103
والذكورة والعدد وعدم القرابة للمشهود له وعدم العداوة للمشهود عليه ، دون الرواية لأنّ الرواية أبعد عن التهمة . وأقول : من المعلوم أنّه ينبغي أن يكون الأمر بالعكس ، لأنّه يثبت بالرواية حكم كلّي يعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضيّة جزئيّة ، ومن ثمّ تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّه يكفي في باب الشهادات وإمام الجماعات العدالة الظاهرية [1] وبأنّه لابدّ في راوي الحكم الإلهي العصمة أو من الثقة المأمون من الكذب والزّلّة [2] * . ومنها : قولهم بأنّ الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم ، فنفي الدليل دليل على نفي الحكم ، لما ورد الشرع بأنّ ما لا دليل فيه لا حكم فيه ، فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركاً شرعياً . وملخّصه : أنّ عدم الدليل مدرك شرعي لعدم الحكم ، للإجماع على أنّ ما لا دليل فيه فهو منفيّ ، وذلك بعد ورود الشرع ، لظهور أنّه قبل ورود الشرع ليس من المدارك الشرعية ، كذا في الشرح العضدي [3] وفي شرح الشرح للعلاّمة التفتازاني . أقول : من ضروريّات مذهب الإماميّة أنّ كلّ ما تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة وكلّ ما يختلف فيه اثنان ورد فيه خطاب وحكم من الله تعالى حتّى أرش
[1] راجع الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات . [2] راجع الوسائل 18 : 89 ، الباب 10 و 11 ومن أبواب صفات القاضي . [3] لَم نعثر عليه .
103
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 103