responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 101


ومنها : أنّهم فرّقوا بين القضاء والإفتاء ، بأنّ الأوّل لا ينقض إلاّ بقطعيّ ، لأنّه وضع لفصل الخصومات دون الثاني ، فلو حكم قاض في رؤية هلال عيد الفطر مثلا أو منازعة دنيوية بحكم مبنيٍّ على اجتهاده يجب على كلّ المجتهدين موافقته في ذلك الحكم الشخصي .
ومنها : أنّهم ذكروا أنّ الإجماع بالمعنى الّذي اعتبروه معصوم [1] عن الخطأ دون اجتهاده ( صلى الله عليه وآله ) [2] فهو أقوى منه من وجه كما صرّحوا به .
ثمّ احتاجوا في تحصيل تلك الملكة إلى فتح أبواب أُخر ففتحوها وسمّوها أدلّة شرعية .
ثمّ احتاجوا إلى وضع باب الترجيحات ، لكثرة وقوع التعارض بين الأمارات والخيالات الّتي اعتبروها ، وإلى القول بالتخيير في أحكامه تعالى عند العجز عن الترجيحات الّتي اعتبروها لئلاّ يلزم تعطل الأحكام ، وإلى نصب رجل ثالث ليحكم على أحد المجتهدين للآخر عند تعارض اجتهاديهما لئلاّ يلزم تعطّل الأحكام . ثمّ سدّوا باب القدح في جلّ ما اعتبروه بادّعاء الإجماع عليه .
فأوّل الأبواب الّتي منحوها ومعظمها الإجماع ، إذ عليه يبتنى سائر قواعدهم ، وفسّروه بتفاسير مختلفة متقاربة المعنى ، ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي :
الإجماع اتّفاق المجتهدين من أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) في عصر على أمر [3] وفي جمع الجوامع : الإجماع اتّفاق مجتهدي الأُمّة بعد وفاة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) في عصر على أيّ أمر كان [4] . وقالوا : أيّ أمر كان يعمّ الإثبات والنفي والأحكام الشرعية واللغوية والعقلية والدنيوية فهو حجّة فيها ، كما جزموا به في الأوّلين ورجّحوه في الآخرين وادّعوا تحقّقه في مواضع لا تعدّ ولا تحصى من باب الخرص والتخمين .
والتزموا أن لا يلتفتوا إلى قول أهل الذكر ( عليهم السلام ) في تحقّق الإجماع ولا إلى قول من تمسّك بهم .



[1] في ط‌ : معصوماً .
[2] كذا ، ولم نتحقّق المراد منه .
[3] شرح القاضي : 122 .
[4] جمع الجوامع 2 : 176 .

101

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست