نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 526
مذكور في بعض الأحاديث الواردة في باب اختلاف الأحاديث ، وهو هنا لم يتعرّض لذلك ، لأنّه أخذ أحاديث كتابه كلّها من الأُصول المقطوع بها المجمع عليها ، وحينئذ يضعف الترجيح باعتبار حال الراوي * . الثالثة : أنّه سيجيء في باب اختلاف الحديث أنّهم ( عليهم السلام ) أمرونا بالإرجاء والتوقّف بعد عجزنا عن وجوه الترجيحات الّتي قرّروها ( عليهم السلام ) وهو هنا لم يتعرّض له . وأقول : قصده ( رحمه الله ) أنّ في باب العبادات المحضة بعد عجزنا عن وجوه الترجيحات المذكورة حكمهم ( عليهم السلام ) التخيير ، وما سيجيء من وجوب الإرجاء والتوقّف إنّما ورد فيما ليس من باب العبادات المحضة كالدين والميراث ، فاندفع الإشكال بحمد الله ومنّه . الرابعة : أنّ مرادهم ( عليهم السلام ) من المجمع عليه : الّذي أجمعت على اختياره قدماؤنا الأخباريون ، فإنّهم كانوا يختارون لأنفسهم ما كان وارداً من باب بيان الحقّ . [ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن ] وذكر عمدة علمائنا الأخباريّين الشيخ الثقة الصدوق أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في أوّل كتاب المحاسن : أمّا بعد ، فإنّ خير الأُمور أصلحها ، وأحمدها أنجحها ، وأسلمها أقومها ، وأرشدها أعمّها خيراً وأفضلها أدومها نفعاً ، وأنّ قطب المحاسن [ الدين ] [1] وعماد الدين اليقين والقول المرضي والعمل الزكي . ولم نجد في وثيقة المعقول وحقيقة المحصول عند