responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 284


وأمّا التمسّك باستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يُعلم شمول الحكم الأوّل لها ، مثاله : من دخل في الصلاة بتيمّم لفقد الماء ثمّ وجد الماء في أثنائها قبل الركوع أو بعده ، ومن عزم على إقامة عشرة ثمّ رجع قبل أن يصلّي صلاة واحدة تامّة أو بعدها .
فقد قال به الشافعية [1] وبعض أهل الاستنباط من أصحابنا كالعلاّمة الحلّي - قدّس الله سرّه - في أحد قوليه [2] والشيخ المفيد [3] . وأنكره الحنفية [4] وأكثر أهل الاستنباط من أصحابنا [5] .
والحقّ عندي قول الأكثر ، وذلك لوجوه :
الأوّل : عدم ظهور دلالة على اعتباره شرعاً ، وما ذكرته علماء الشافعية ومن وافقهم في هذه القاعدة من حصول ظنّ البقاء ومن جواز العمل بذلك الظنّ شرعاً مردود من وجهين :
أوّلهما : أنّ وجود الظنّ فيه ممنوع ، لأنّ موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة الطارئة وموضوع المسألة الأُولى مقيّد بنقيض تلك الحالة ، فكيف يظنّ بقاء الحكم الأوّل * .



[1] راجع المستصفى 1 : 217 .
[2] نهاية الوصول : في الاستصحاب ص 203 ( مخطوط ) .
[3] التذكرة بأُصول الفقه ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 45 .
[4] راجع أُصول السرخسي 2 : 140 .
[5] منهم السيّد المرتضى في الذريعة 2 : 830 . ولم نقف على غيره من علمائنا .

284

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست