responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 186


زعم جمع من متأخّري أصحابنا [1] ولمن بعد عن الإمام ( عليه السلام ) في زمن حضوره كما هو زعم الفاضل المدقّق الشيخ عليّ [2] ومن وافقه من تبعته - خيال ضعيف سيجيء جوابه في كلامنا إن شاء الله تعالى .
- الوجه الثالث - إنّ خلاصة ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام ( عليه السلام ) وهو " أنّه لولا ذلك لزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ وذلك قبيح عقلا " جارية في وجوب اتّباع ظنّ المجتهد ، فعلم أنّ ظنّه ليس بواجب الاتّباع ، وإذا لم يكن واجباً لم يكن جائزاً ، إذ لا قائل بالفصل .
وبعبارة أُخرى : إذ الجواز هنا يستلزم الوجوب بإجماعهم ، بل في كتاب المحاسن رسالة منقولة عن الصادق ( عليه السلام ) فيها استدلّ الصادق ( عليه السلام ) بهذا الدليل على امتناع العمل بظنّ المجتهدين وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وأشباههما [3] . وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الإماميّة [4] . وجوابه : أنّ هذا النقض لا يرد على الأخباريّين ، لأنّهم لا يجوّزون الاعتماد في أحكامه تعالى على الظنّ ، ويرد على المتأخّرين ، وليس لهم بحمد الله عن ذلك مفرّ ! *



[1] معارج الأُصول : 140 ، مبادئ الوصول : 203 .
[2] رسالة الجمعة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 143 .
[3] راجع المحاسن للبرقي 1 : 331 .
[4] انظر التفسير الكبير : 20 / 208 - 209 .

186

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست