نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري جلد : 1 صفحه : 444
بحجيته والمقطوع بعدم القطع على مظنونه ومظنونه الأقوى على مظنونه الأضعف والمصرح على المضمر ومن ذكر الإمام عليه السلام بعنوان صريح على من ذكره بعنوان ظاهر فيه كالعالم والفقيه وإن أردفه بقوله عليه السلام لجواز أن يكون ذلك من صاحب الكتاب تعويلا على الظاهر ويرجح المسند على المرسل حيث نقول بحجيته كمراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة والقول بمساواة مراسيل العدل لما بيناه كما نقل عن عبد الجبار محتجا بأن العدل لا يرسل إلا عن ثقة متضح الفساد الثالث الترجيح باعتبار تأخر الورود فإذا علم أن إحدى الروايتين متقدمة في الورود وتعينت عمل بالمتأخرة لأنهما إن كانتا نبويتين أو كانت المتقدمة نبوية كانت الثانية ناسخة أو كاشفة عن ورود الناسخ فيتعين العمل بها وإن كانتا مرويتين عن الأئمة الأطهار عليهم السلام كان إحداهما للتقية أو الاتقاء إذ لا نسخ فإن كانت الأولى تعين العمل بالأخيرة وإن كانت الأخيرة تعين العمل بها أيضا من باب التقية أو الاتقاء ولا يذهب عليك أن هذا إنما يتم إذا كان التقية أو الاتقاء في العمل بها لا في ورودها لكن يكفي في الترجيح مجرد الاحتمال مضافا إلى ما ورد في بعض أخبار التعارض من الاخذ بالأحدث وقد مر لكن يشكل هذا الترجيح بالنسبة إلى مثل زماننا حيث لا تقية في العمل غالبا ولا ثمرة للاتقاء فالوجه عدم الاعتماد على هذا الوجه بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام ولهذا ترى أن معظم أصحابنا لا يلتفتون إليه في مقام التعارض الرابع الترجيح باعتبار المتن وهو أمور منها ترجيح ما خالف قول العامة على ما وافقه وما خالف القول الثابت لهم زمن الصدور أو المشهور بينهم أو خالف قول أعرفهم أو من كان في بلده عليه السلام على ما خالف القول الحادث بعد صدور الرواية أو القول الغير المشهور بينهم أو قول غير الأعرف أو قول من لم يكن في بلده عليه السلام وما خالف قول من كان في بلده عليه السلام غالبا على قول من كان فيه أقل وما خالف قول من عاصره عليه السلام في أوقات حكمه عليه السلام غالبا على قول من قل معاصرته له فيها ثمرة المعلوم من هذه الوجوه أقوى من مظنونها والمظنون بالظن القوي أقوى من المظنون بالظن الضعيف و هو أقوى من المشكوك فيه وقد يتوهم اعتبار وجود القول الموافق في زمن الامام الذي نسب إليه الرواية وليس بمعتمد لمخالفته لاطلاق الأخبار الدالة على الاخذ بما خالف العامة من غير إشارة إلى التقييد مع أن ما ورد في بعضها من التعليل بأن الرشد في خلافهم يدل على أن للاخذ بخلافهم وجها آخر غير ورود الموافق على سبيل التقية وهو أن المخالفين للحق لذواتهم المنكوسة وقلوبهم المعكوسة لا يرتضون غالبا إلا الباطل فالرواية التي يخالف قولهم أقرب إلى الصحة والصواب وهذا نظير ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من الامر بمشاورة النساء ومخالفتهن ويظهر من هذا البيان أن الخبر المخالف لقول من هو أشدهم عنادا لأهل الحق أرجح من المخالف لأقلهم عنادا لهم ومنها ترجيح الفصيح على الركيك لان الفصيح أشبه بكلام المعصوم عليه السلام بخلاف الركيك حتى أن بعضهم رده في غير صورة التعارض محتجا بأن المعصوم عليه السلام لا يتكلم به ورد بجواز نقل الحديث بالمعنى وعلى هذا فمرجع هذا الوجه إلى ترجيح ما يحتمل أن يكون نقلا باللفظ على ما لم يعلم على أنه نقل بالمعنى مع أن التعبير الركيك يدل على قصور المعبر في التعبير ولو بالنسبة إلى خصوص ذلك المقام فربما يعجز عن تأدية المعنى على وجهه فيضعف الوثوق بنقله بخلاف الفصيح و منها ترجيح الأفصح على الفصيح ذكره بعضهم في الحديث النبوي معللا بأنه صلى الله عليه وآله كان مخصوصا من الفصاحة بما لا يشاركه فيه غيره فيغلب على الظن اختصاصه صلى الله عليه وآله بالأفصح ورد بأنه صلى الله عليه وآله كان يتكلم بالفصيح والأفصح و دعوى اختصاص الأفصح به ممنوعة لان الكلام في الأفصح الذي يمكن صدوره من غيره صلى الله عليه وآله ومنها أن يكون أحدهما مشتملا على أسلوب كلام المعصوم عليه السلام الذي نسب إليه دون الاخر وطريق معرفة ذلك في الاخبار المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام والأدعية المأثورة عن الأئمة عليهم السلام والزيارات الواردة عنهم عليهم السلام جلي غالبا وبالنسبة إلى غير ذلك لا يخلو من نوع خفاء غالبا ومنها أن يكون أحدهما دالا على المعنى بطريق الحقيقة والاخر بطريق المجاز أو دل أحدهما على المقصود بالوضع الشرعي أو العرفي والاخر بالوضع اللغوي فيرجح الحقيقة على المجاز لأنها أظهر ولا يفتقر في الدلالة إلى القرينة بخلاف المجاز والحقيقة الشرعية أو العرفية على اللغوية لان التكلم على حسب العرف دون اللغة والتحقيق أن الدال بطريق المجاز وإن كان محفوفا بقرينة معينة لمعناه المجازي لا رجحان للحقيقة عليه وكذلك لا رجحان للدال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال بالوضع اللغوي لشيوع المجاز حتى قيل أكثر اللغات مجازات وتداول الاستعمال بحسب الأوضاع اللغوية نعم لو اتحد اللفظ وكان المعنى اللغوي مهجورا أمكن ترجيح العرفي لبعد الاستعمال في المهجور وإن كان مع القرينة وقد يرجح العام الغير المخصص قد يكون حقيقة على ما سبق التحقيق فيه وربما أمكن العكس لان لان دلالة العام المخصص أقوى للعلم بالقدر المخصص منه ووضوح دلالته على الباقي بخلاف العام الغير المخصص إذ شيوع التخصيص يأبى عن وضوح دلالته على العموم الخامس الترجيح باعتبار
444
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري جلد : 1 صفحه : 444