نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري جلد : 1 صفحه : 441
إفادة المقصود لأنه إنما تقتضي بطلان تعيين أحدهما للحجية وهو غير متعين على تقدير ترك الجمع لامكان طرحهما معا أو البناء على التخيير قال الفاضل المعاصر بعد نقل العبارة المتقدمة ولم أتحقق معنى قوله لاستحالة الترجيح من غير مرجح إذ المفروض عدم ملاحظة المرجح وإلا فقد يوجد المرجح لأحدهما ثم وجه كلامه بما حاصلة أن المراد أنه بعد الجمع والتأويل يكون موضوع كل منهما مغايرا لموضوع الاخر فالعمل حينئذ بأحدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح أقول قد عرفت مما قررنا سقوط الايراد وأما ما وجه به كلامه فضعفه أوضح من أن يحتاج إلى بيان لظهور أن مقصوده إنما هو لزوم الترجيح بلا مرجح في ترك الجمع لا في ترك العمل بأحدهما بعد الجمع إذ لا إشكال حينئذ في وجوب العمل بها بعد ثبوت حجيتها لعدم المنافاة حتى يستند فيه إلى لزوم الترجيح من غير مرجح بل لا يستقيم التعليل لجواز وجود مرجح في أحدهما بل كان اللازم حينئذ أن يعلل بأن مراعاة المرجحات يتوقف على وجود منافاة بين الدليلين فإذا لم يكن بينهما منافاة وجب العمل بكل منهما ومن هذا الباب حمل كل من العام والمطلق على الخاص و المقيد عند معارضة خبرها لخبرهما وحمل خبر الأمر والنهي على الاستحباب أو الكراهة عند دلالة المعارض على الرخصة في الترك أو الفعل لان أهل العرف إذا عرض عليهم الخبران المتعارضان بأحد هذه الوجوه يفهمون منهما ذلك وقد جرى على هذا طريقة أصحابنا قديما و حديثا فيما وقفنا عليه من كلماتهم وقد أنكر بعض متأخري المتأخرين حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند معارضة خبرها لخبر الرخصة لأنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب بل ظاهرها يتعين الرجوع إلى المرجحات المقررة من الأعدلية و الأشهرية وغير ذلك والاخذ بما يشتمل عليها وطرح المخالف و ضعفه واضح أما أولا فلورود النقض عليه بالتخصيص والتقييد إذ لا تعرض في أخبار الباب لهما أيضا وأما ثانيا فلان بعض تلك الأخبار مشتمل على بيان تعارض الأمر والنهي و الظاهر أن الظاهر منهما غير صورة العلم بورودهما أو ورود أحدهما في مقام توهم الحظر أو الوجوب وحينئذ فلا مساس له بمحل البحث وفي بعضها حديثان متعارضان أو متخالفان والمتبادر منهما غير صورة يمكن الجمع بينهما على الوجه الذي سبق حملا للمطلق على الفرد الظاهر ولو بمساعدة فهم الأصحاب أو لانتفاء الجابر لها في غيره فيقتصر في العمل على مورده أو لقدح العمل في إطلاقه فلا يعمل به في محله وفي رواية العيون دلالة على ذلك مع أن اللازم من انسداد باب العلم في تعيين ما هو المعتبر من خبر الواحد على ما مر بيانه وجوب التعويل فيه على الظن والخبران المتعارضان اللذان يجمع بينهما على الوجه المذكور من هذا القبيل وأما إذا كان الجمع بوجه لا يساعد عليه فهم العرف عند عرض الخبرين عليهم فلا يصار إليه وإن أمكن في نفسه واحتمل بحسب اللفظ كالأمر والنهي المتعارضين إذا لم يعلم سبق توهم الخطر أو الوجوب عليهما فإنه و إن أمكن الجمع بينهما حينئذ بحملهما على الإباحة أو حمل الامر على الاذن أعني الجواز المطلق والنهي على الكراهة أو حمل الامر على الاستحباب والنهي على الاذن في الترك إلا أن شيئا منها لا يساعد عليه فهم أهل العرف ولا يتبادر إلى أفهامهم عند وقوفهم على الخبرين فمثل هذا الجمع غير معتبر عندنا وأما ما يرى من أن الشيخ في كتابي الحديث قد ارتكب في الجمع بين الاخبار وجوها مستبعدة ومحامل مستبشعة في الظاهر فالظاهر أنه إنما أراد نفي قطعية التنافي بين الاخبار كما توهمه بعض ذي الفطرة المستقيمة فعدل به عن الطريق المستقيمة كما نبه عليه في أول كتاب التهذيب لا أن تلك الوجوه مما يصح الاستناد إليها والاستدلال بها كما يتوهمه من لا خبرة له بحقيقة الحال واعلم أن ما ذكرناه من تقديم الخاص على العام فإنما هو بالنسبة إلى العام المطلق المجرد عن القرائن المؤكدة لعمومه ولو بالنسبة إلى مورد الخاص وأما معها فلا بد من اعتبار مزيد قوة في الخاص بحيث يصلح به هي لمقاومته وإلى هذا ينظر تقديم الأكثرين لعموم قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن الدال على اشتراط إذن مالك الأمة في نكاحها على وجه العموم على صحيحة سيف بن عميرة أو موثقته الدالة على جواز التمتع بأمة المرأة بدون إذنها نظرا إلى اعتضاد العموم هناك بدلالة العقل والنقل على قبح التصرف في الأموال المحترمة بدون إذن أربابها مع وروده في الكتاب وورود المخصص في خبر الواحد ومثله منع جماعة من أصحابنا من تناول الثمرة بدون الاذن في مسألة المادة مع ورود الرخصة به في جملة من الاخبار وإن عاضده ظاهر بعض الاخبار أيضا وقس على ذلك الحال في نظائره واعلم أيضا أن المعتبر في مقام التعارض تمام مدلول اللفظ ولهذا جعل العام والخاص المتعارضان وشبههما من باب ما يجب فيه الجمع ولو اعتبر بعض المدلول كما لو اعتبر دلالة العام في مورد الخاص فقط كان من باب ما يجب فيه طرح الأضعف والاخذ بالأقوى إلا أنه خارج عن مصطلح القوم وأما العامان من وجه فلا ريب في أن تخصيص أحدهما بالآخر يستدعي مرجحا يعين المراد لان تخصيص أحدهما بالآخر ليس بأولى من تخصيص الاخر به فلو اعتضد أحدهما بشهرة الفتوى أو بدليل لفظي مؤكد لعموم أحدهما اتصل بالعام أو انفصل عنه أو كان عموم أحدهما وضعيا والاخر حكميا جاز تخصيص الاخر المجرد عن ذلك به ولو انتفت سائر المرجحات وكان عموم أحدهما موافقا للأصل
441
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري جلد : 1 صفحه : 441