نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري جلد : 1 صفحه : 438
بأخذه والاخر ينهاه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه ثم قال فيه وفي رواية بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك وروى في عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام أنه قال في حديث طويل فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي النبي صلى الله عليه وآله وأمره وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الاخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا وفي الكافي عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به ومنهم من لا يوثق به قال إذا ورد عليكم فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاءكم أولى به وعن القطب الراوندي في رسالته في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه وعنه فيها عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم وعن الاحتجاج في مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان بعد ذكر السؤال الجواب في ذلك حديثان أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير وأما الحديث الاخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا وفيه أيضا عن الصادق عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أ رأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال رحمك الله وفيه عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله ثم قال عليه السلام أنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم ثم قال فيه وفي حديث آخر خذوا بالأحدث وعن البحار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله إذا حدثتم عني الحديث فانحلوا في أهناءه وأسهله وأرشده وإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله واختلفوا في تفسير هذا الحديث فقيل معناه إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ وأسهل وأقرب إلى الرشاد والصواب مما علمتم منا فالنحلة كناية عن القبول ويحتمل أيضا أن يكون تلك الصفات قائمة مقام المصدر أي انحلوا في هنا نحل وأسهله وأرشده والحاصل أن كل ما يرد مني عليكم فاقبلوه أحسن القبول فيكون ما ذكره بعده في قوة الاستثناء واستظهر بعض الأفاضل أن يكون المراد أسندوا إلي من الأحاديث المنسوبة إلي ما كان أسهل وأوفق بما يقتضيه العقل من الحس حتى يكون أهنأ على العامل وأرشد من غيره أي يكون مقتضاه الهداية إلى الخيرات هذا مع مراعاة موافقته للكتاب أقول بل إن الأظهر الأهنا والأسهل والأرشد عبارة عن الكتاب بقرينة قوله صلى الله عليه وآله فإن وافق كتاب الله فالمعنى انسبوه إلى ما كان في الكتاب الذي هو أهنأ وأسهل وأرشد من الحديث فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله ومما يؤكد الترجيح بموافقة الكتاب الاخبار التي تدل على أن كل خبر مخالف كتاب الله فهو زخرف وأنه يضرب به عرض الحائط وأنه لا يؤخذ به وأنه يرد فإنه وإن لم تكن موردها مخصوصا بصورة تعارض الاخبار إلا أنها تتناولها من جهة العموم والفحوى والأظهر أنها إما أن يخص بصورة التعارض أو يكون المراد مخالفته لصريح الكتاب لما بيناه سابقا من جواز تخصيص الكتاب وتقييده بالخبر الواحد وكذا يؤكد ما مر من الترجيح بمخالفة العامة رواية علي بن أسباط قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك فقال عليه السلام ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بالشئ فخذ بخلافه فإن الحق فيه هذا هذه جملة ما وقفنا عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام ويستفاد منها بعد ضم بعضها إلى بعض أن الخبرين المتعارضين إذا اعتضد أحدهما بأعدلية الراوي أو أوثقيته أو الأشهرية أو التأخر ورودا أو الموافقة للكتاب أو السنة النبوية أو الاخبار المروية عن الأئمة أو الاحتياط أو المخالفة لاخبار العامة أو فتواهم أو ميلهم رجح على المجرد منها و المشتمل منهما على متعدد منها يرجح على المشتمل منهما على ما دونه والأشهرية تتناول الأشهرية في الرواية والفتوى والظاهر أن المراد بالسنة النبوية الغير العامية جمعا بين ما دل على الترجيح بموافقتها وما دل على الترجيح بمخالفة أخبار العامة ويمكن تعميم السنة بتخصيص الترجيح بكل من صورتي الموافقة والمخالفة بصورة الظن أو
438
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري جلد : 1 صفحه : 438