responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري    جلد : 1  صفحه : 416


وليس في مسألة القدر منها مع أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الخوض فيه وهو لا يدل على جواز التقليد فيه بالمعنى المتقدم لامكان إرادة الاعراض عن القول فيه بالكلية أو الرجوع فيه إلى ما دل عليه الكتاب والسنة هذا إذا حصل له الجزم به ثم على القول بحرمة التقليد في الأصول هل يكتفي به في إسلام صاحبه إذا حصل له الجزم به أو لا قولان أظهرهما الأول وقد مر في بعض الوجوه السابقة ما يدل عليه ولم نقف للقول الاخر على دليل إذا عرفت هذا فاعلم أن القول بجواز التقليد في الأصول إنما يناسب طريقة العوام فإن ساحة العلماء بعيدة عن ذلك وحينئذ فالبحث يتعلق بالتقليد تارة باعتبار ما يلزم المقلد العامي عند نفسه ولو بعد تنبيهه عليه وأخرى باعتبار ما يلزم العالم عند رجوعه إليه أو تمكنه من ردعه أما بالنسبة إلى المقام الأول فالظاهر أن العامي إن علم بوجوب النظر عليه و لو من جهة الخوف على عقائده وجب عليه النظر وإلا كان وظيفته في ذلك الرجوع إلى العلماء لان المسألة نظرية يقصر عن معرفتها نظر العامي غالبا ولو تمكن العامي من معرفتها ففي وجوبها عليه نظر و أما بالنسبة إلى المقام الثاني فالتحقيق أن العالم إن وجد المقلد مخطئا في العقائد وتمكن من ردعه وجب عليه ردعه عنها و لو بالتنبيه على عدم الاعتداد في المعارف بالتقليد وإن كثيرا من ذوي الملل الفاسدة يعتمدون على التقليد في إثبات ملتهم فلو كان التقليد مفضيا إلى الصواب لزم أن يكونوا جميعا مصيبين مع أنه محال وإن وجده مصيبا في تقليده للعقائد الحقة ولم نخف على عقائده من طريان التشكيك عليها فالظاهر عدم وجوب إلزامه بالنظر لان المقصود من النظر إنما هو تحصيل العقائد الحقة وقد حصلها بطريق التقليد ووجوب المقدمة تسقط عند الوصول إلى ذيها والأدلة التي تمسكوا بها على وجوب النظر في نفسه مخدوشة بما مر ولو خاف على عقائده بترك النظر فالظاهر وجوب إلزامه بالنظر لأنه مكلف به واقعا وإن جهله واعلم أن المراد بالتقليد هنا الاخذ بقول غير المعصوم أو بقوله مجردا عن دليل يدل على صدقه وإلا فالأخذ بقوله في المعارف بعد إثبات كونه صادقا مما لا نزاع في جوازه ومن هذا الباب قول كثير من أهل الاسلام بالتوحيد والمعاد فإنهم إنما يستندون في إثباتهما إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما لا غبار عليه و التحقيق خروج ذلك عن التقليد المصطلح كما نبهنا عليه في الحد فصل محل التقليد في الاحكام الفرعية ما لا علم للمقلد بها من غير جهة التقليد إذا كانت مما يحتاج إليها المقلد في العمل سواء كانت من المباحث المحررة في الأصول كمسائل التقليد أو لا كمسائل الفقه ومثلها مسائل علم الأخلاق وإنما اعتبرنا عدم علمه بها من غير جهة التقليد احترازا عن الاحكام المعلومة عنده بضرورة أو إجماع أو دليل قاطع ولو بالمال كما في المتجزي العالم بحجية ظنه ونظره فإنه لا سبيل إلى التقليد فيها وكذا لو علم ببطلان ما أفتى به مفت بالخصوص ولم يتعين عنده أحد الأقوال المخالفة له فيقلد غيره في غيره وإن كان مفضولا أو ميتا مع الانحصار وإنما يتعين التقليد في حق المقلد حيث لا يتمكن من العمل بالاحتياط وإلا تخير بينه وبين التقليد فإن التحقيق أن الاخذ بالاحتياط مسلك آخر يغني عن الاجتهاد والتقليد في كثير من مواردهما والحصر فيهما كما وقع عن البعض لا مأخذ له والأدلة الدالة على وجوبهما لا تدل على تعيينهما بالنسبة إلى الاخذ بهذه الطريقة وحصول البراءة في العمل بها في مواضعها قطعي بل نقول قضية الأصل الابتدائي هو لزوم السلوك بطريق الاحتياط بقدر الامكان تحصيلا للبراءة اليقينية عن الشغل الثابت بالضرورة الدينية لكن وسعة الشريعة السمحة قضت بعدم تعيينه لأدائه إلى الضيق والعسر وقصور كثير من الناس عن أداء قليله وأما سقوطه بالكلية فلا شاهد عليه بل وفي بعض الاخبار دلالة على عدمه نعم لا بد للعامل بهذا الطريق من علمه بحصول التخلص به ولو بالتقليد إن كان من أهله لئلا يؤدي إلى التشريع وليحصل به اليقين بالبراءة من الشغل المقطوع به ثم من الموارد ما لا يحتمل الاحتياط ومنها ما يحتمله فمن الصورة الأولى ما إذا احتملت الواقعة التي علم بأنها ليست بعبادة للوجوب والتحريم لا من جهة التشريع أو من جهته قبل مراجعة الأدلة والفتاوى والعلم بأن المقام مقام الاحتياط فلا يجوز الاحتياط بالفعل في الأول مطلقا وفي الثاني مع قصد القربة به من جهة نفس الفعل أو من جهة حصول الاحتياط به على إشكال في الأخير ومنها ما إذا دار الامر بين أن يكون الفعل عبادة واجبة وبين أن يكون مباحا أو مكروها فإنه لا يصح الاحتياط هنا بالفعل إلا بالقيود المتقدمة مع علمه بعدم العبرة بنية الوجه ومنها ما إذا دار الامر في العبادة بين وجوبها وندبها كغسل الجمعة وكان العامل ممن يعتبر نية الوجه اجتهادا أو تقليدا أو لم يثبت في حقه عدمه فليس له الاحتياط بالفعل متقربا به أو معينا لاحد الوجهين للزوم التشريع المحرم فإنه عبارة عن إدخال ما لم يعلم دخوله في الدين فيه على ما هو التحقيق ويدل عليه قوله تعالى أ تقولون على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى غير ذلك وتخصيص بعض الناس له بإدخال ما علم خروجه من الدين فيه ليس بمعتمد ومن الصورة الثانية ما إذا دار الامر بين الوجوب لا بوجه العبادة وبين ما عدا التحريم من الأحكام الثلاثة فله أن يأتي بالفعل لا بقصد الوجوب من جهة نفس الفعل تخلصا عن الاجتهاد و التقليد ولو قصد به الوجوب التخييري من حيث تأدي الاحتياط به

416

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الشيخ محمد حسين الحائري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست