responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 92


بالعرض لا بالذات ، أي إمّا بلحاظ المبدأ أو المنتهى .
الثانية : أنّ الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها ، غاية الأمر أنّ مصلحة المتعلّق أو مفسدته راجعة إلى المكلّفين لا المكلِّف .
استناداً لذلك فإنّ الأحكام الظاهرية التي هي أصول عملية محضة وأحكام تكليفية حسب المحقّق النائيني قد يدّعى تنافيها مع الأحكام الواقعية بنحو التضادّ أو التناقص ، وهنا لا بدّ أن نسأل عن مجال التنافي المذكور .
والتنافي ليس بينها بما هي أحكام مجرّدة استناداً إلى المقدّمة الأولى ، كما أنّه لا يعقل التنافي بينها من جهة المنتهى ؛ إذ مع وصول الحكم الواقعي يرتفع موضوع الحكم الظاهري كما لا يخفى ، أمّا التنافي من جهة المبدأ أي على مستوى روح الحكم ومبادئه فيرى قدّس سرّه أنّ مبادئ الحكم الواقعي في متعلّقه ، أمّا مبادئ الحكم الظاهري فهي في نفس جعله ، ومع اختلاف محور المبادئ لا يقع التنافي .
قال قدّس سرّه : « فالتحقيق أن يقال : إنّه وإن وقع الخلاف في حقيقة الأحكام التكليفية وأنّها ما هي ؟ لكنّا ذكرنا أنّها عبارة عن اعتبار المولى أمراً على ذمّة المكلّف ، كاعتبار الدَّين على ذمّة المديون عقلاً وشرعاً ، فليس الحكم إلاّ اعتبار الشيء على رقبة المكلّف فعلاً أو تركاً ، ومن الواضح أنّ الاعتبار خفيف المؤونة ، فلا مضادّة بين اعتبارين ذاتاً .
نعم الاعتبار في باب التكاليف الواقعية يكون مسبوقاً بالشوق أو الكراهة والمصلحة أو المفسدة ، كما أنّه ملحوق بأمرين : إنشاؤه في الخارج ، ووصوله الموجب لتحريك العبد في مقام الامتثال . فهو وسط

92

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست