وعن بريد العجلي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لعمران بن أعين في شيء سأله : « إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون » [1] . وعن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم ، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة » [2] . إذ من الواضح في ضوء هذه النصوص أنّ وجوب التعلّم والسؤال والتفقّه لا يتصوّر إلاّ مع ثبوت الأحكام الشرعية جميعاً في الواقع حتّى في حقّ الجاهل ، ثمّ يؤمر بتعلّم ما يجهله منها . ومن طريق النقل أيضاً يمكن الاستدلال على قاعدة اشتراك الأحكام من خلال الاستناد إلى النصوص الدالّة على التوقّف وحسن الاحتياط على أيّة حال ؛ إذ لا بدّ من فرض واقع موجود في حقّ الجاهل لكي يتصوّر تحقّق الاحتياط فيه . أي أنّ المدلول الالتزامي لروايات التوقّف وحسن الاحتياط هو وجود أحكام واقعية في حقّ المحتاط ، وإلاّ لا معنى للاحتياط ، كما لا يخفى . ثالثها : ما ذكره الأستاذ الشهيد من إمكان التمسّك بإطلاق أدلّة الأحكام الشرعية عموماً لإثبات شمولها للعالم والجاهل بها على حدّ سواء [3] .
[1] الكافي ، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، تحقيق علي أكبر الغفاري ، دار الكتب الإسلامية ، ط 3 ، 1388 ه ، ج 1 ص 40 . [2] وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 27 ، ص 111 . [3] دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة ، مصدر سابق : ص 15 .