وصولهما عرضاً ليبقى المكلّف متحيّراً في مقام الامتثال ؟ ! » [1] . لكن السيّد الخوئي قدّس سرّه لم يخصّ هذا الوجه بدفع الإشكال على مستوى الأصول العلمية المحضة ، بل يظهر من كلماته أنّه جعله حلاّ شاملاً حتّى على مستوى الأمارات والأصول المحرزة ، فقد ذكر أنّ الحكم الظاهري في موارد الأصول غير المحرزة وإن كان متحقّقاً لكن لا مضادّة بينه وبين الواقع ، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما ، ولا بالعرض بلحاظ المبدأ والمنتهى ، وأمّا في موارد الأمارات والأصول المحرزة فليس المجعول حكماً تكليفياً ليلزم اجتماع الضدّين في مورد المخالفة ، وعلى تقدير الالتزام بأنّ المجعول فيها أيضاً حكم تكليفيّ فالجواب عن محذور اجتماع الضدّين هو ما ذكرناه في الأصول غير المحرزة . [2] إشكالا السيد الشهيد لكن الأستاذ الشهيد قدّس سرّه أشكل على ذلك بإشكالين : أحدهما : أنّ المصلحة لو تحقّقت بتمامها بنفس جعل الحكم الظاهري كما ذكر ، فلا يبقى حينئذ ما يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال ؛ « لأنّ نشوء الحكم عن مصلحة في الجعل نفسه غير معقول وإنّما الحكم لا بدّ وأن ينشأ من مصلحة في متعلّقه سواء كانت
[1] دراسات في علم الأصول ، تقريراً لأبحاث سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي ، تأليف آية الله السيّد علي الهاشمي الشاهرودي قدّس سرّه ، نشر مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1419 ه : ج 3 ص 120 - 121 ، وكذلك مباني الاستنباط ، مصدر سابق : ص 197 . [2] مصباح الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 111 .