يأتي في حقّه الحكم الظاهري . إثبات أنّ الأحكام الواقعيّة إنّما شرّعت لأجل وجود المصالح والمفاسد في متعلّقاتها ، إذ ما لم يثبت ذلك فلا يُتصوّر التنافي بينها لأنّها ستكون اعتبارات سهلة المؤونة . إثبات أنّ المصالح والمفاسد الموجودة في متعلّقات الأحكام متحقّقة في جميع أفرادها لا أنّها موجودة على مستوى النوع فقط ، أي أنّ المصلحة لو كانت علّة تامّة للحكم فلا بدّ من تحقّقها في كلّ فرد فرد لا محالة . في ضوء هذه الأصول والقواعد الكلامية وتبعاً للاختلاف المعروف في المباني التي ترتكز عليها المسائل المذكورة ، ينبغي تشييد مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بجميع تفاصيلها على المختار في حقيقة هذه القواعد وأمثالها . من الغريب أنّا لا نرى أثراً للبحث المفصّل في هذه القواعد في كلمات الأعلام عند تعرّضهم لمسألة إمكان جعل الحجّية للظنّ ، بالرغم من أهمّية هذه المسألة وعظم مكانتها في البحث الأصولي . من هنا أخذت هذه الدراسة - وفقاً للمنهج العلمي الذي نعتقده - على عاتقها تحقيق هذه القواعد والأصول . 2 . تبعيّة الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها وهي من أهمّ القواعد التي ترتكز عليها مسألة جعل الحجّية للظنّ ، وقد وجدت اتّجاهات مختلفة لتصوير حقيقة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، وفي ضوء هذه القاعدة ينفتح البحث حول مجموعة من