فهمٍ مخصوص لهم . فهناك واقع موضوعيّ للشريعة وأحكامها ولا يوصلنا إليه إلاّ الظهور الموضوعي الذي يشترك في فهمه جميع أبناء العرف والمحاورة ، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار استناد الأحكام الشرعية إلى ملاكات ومصالح واقعيّة ، لا أنّها اعتبارات تختلف من مجتمع لآخر أو من زمان لآخر . 2 . إنّ اللغة ظاهرة اجتماعية يُراد بها إفهام معانٍ معيّنة معلومة لدى جميع العقلاء ، والمولى حينما تكلّم مع الناس لم يخرج عن هذه الطريقة وأصول هذه الظاهرة ، فهو لا يريد إلاّ الظهور الموضوعي المشترك بين الجميع دون الظهور الذاتي الذي يختلف من شخص لآخر . مضافاً إلى أنّ « حجّية الظهور بملاك الطريقيّة وكاشفية ظهور حال المتكلّم في متابعة قوانين لغته وعرفه ، ومن الواضح أنّ ظاهر حاله متابعة العرف المشترك العامّ لا العرف الخاصّ للسامع القائم على أساس أُنس شخصيّ وذاتيّ يختصّ به ولا يعلم به المتكلِّم عادةً » [1] . 2 - التمييز بين الظهور الذاتي والموضوعي في هذه الجهة يُبحث عن كيفيّة إحراز الظهور الموضوعي الذي يقع موضوعاً لأصالة الظهور . ومن أهمّ الطرق لإحراز الظهور المذكور ما ذكره الشهيد الصدر من أنّ الظهور الموضوعي يحرز وجداناً وبالتحليل القائم على حساب الاحتمالات « وذلك بملاحظة ما ينسبق من اللفظ إلى الذهن من قبل أشخاص متعدّدين مختلفين في ظروفهم الشخصية بنحو يطمئنّ بحساب