عمل بفتياه » [1] . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة » [2] . وفرق هذا الصنف من الأدلّة عمّا تقدّم أنّها تدلّ على حرمة ذاتية نفسية في إسناد ما لم يعلم إلى الله تعالى ، وليست ناظرة بمدلولها المطابقي إلى العمل والاتّباع لتكون إرشاداً إلى عدم الحجّية ، فاستفادة عدم الحجّية منها مبنيّة على ثبوت الملازمة بين حرمة الإسناد وعدم الحجّية ؛ إذ لو كان حجّة لجاز الإسناد أيضاً » [3] . وقد ذكر الأُستاذ الشهيد أنّ تمامية هذا الوجه تتوقّف على إثبات أُمور ثلاثة : أ . إثبات الملازمة بين جواز الإسناد والحجّية فإنّ جواز الإسناد حكم فقهيّ فرعيّ والحجّية حكم أصوليّ ، والمطلوب إثبات عدم الجعل الوضعي للحجية من خلال الحرمة التكليفية الثابتة للإسناد بغير علم . وما لم تثبت الملازمة بينهما لا يمكن الاستدلال على المطلوب ؛ إذ يمكن أن يثبت حرمة الإسناد مع ثبوت الحجية واقعاً ، ثم لا بدّ أن يثبت أيضاً أنّ جواز الإسناد لازم مساوٍ لجعل الحجّية ، وإلاّ فإنّ نفي الأخصّ لا يستلزم نفي الأعمّ ، كما لا يخفى .
[1] وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 27 ، ص 20 الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 27 ، ص 22 الحديث 6 . [3] بحوث في علم الأُصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 228 .