التي تكون بيد المولى . ثانيهما : مرحلة تأثير الحجّية المجعولة واستتباعها للتنجيز والتعذير ، وعليه فإنّ معنى أنّ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها ، تارة يكون بلحاظ المرحلة الثانية ، أي أنّ الشك بلحاظ المرحلة الأولى يساوق القطع بعدم الحجية بمعنى استتباع التنجيز والتعذير عقلاً ، فيكون الشكّ متعلقاً بالإنشاء ، والعلم متعلّقاً بالفعلية . وأخرى يفرض أنّ الشكّ في جعل الحجّية يساوق القطع بعدمها حتّى على مستوى المرحلة الأولى ، وهذا يعني أخذ العلم بالحجّية في موضوعها . ويمكن تصوير ذلك ثبوتاً بالبيان التالي : إنّ إطلاق الحجّية وشمولها لغير العالم بها غير معقول ، نعم يمكن الإطلاق في الأحكام الواقعية وشمولها للعالم والجاهل ؛ لإمكان تصوير معقولية الأثر المترتّب على ذلك وهو محرّكية الأحكام الواقعية حتّى مع الجهل بها ، فيمكن الاحتياط بلحاظها ، وهذا ما لا يمكن تصوّره في مورد الشكّ في الحكم الظاهري ؛ ضرورة أنّ هذا الحكم بما هو حكم ظاهريّ لا امتثال له ولا تنجيز ، فلا يتصوّر الاحتياط بلحاظه كذلك ، بمعنى أنّ الحكم الظاهري في حالة عدم الوصول لا يبقى منه إلاّ الإنشاء المحض ويكون الشكّ في حجّيته مساوقاً للقطع بعدم فعليته . تعليق في ضوء البيان الثاني تقدّم أنّ الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ، والظاهر من كلمات المشهور اختلاف معنى الطريقية عندهم عن الطريقية التي يقولها الشهيد الصدر في حقيقة الأحكام الظاهرية . فالطريقية عند المشهور تعني تفريغ الحكم الظاهري عن أيّ مبادئ وملاكات ولا يبقى فيه إلاّ الإنشاء والجعل ، وبذلك يرتفع محذور التضادّ والتماثل ، أمّا عند الأُستاذ الشهيد