ليس نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار ، فلقيت علي بن راشد - وهو وكيل آخر - وسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال : قد قاس عليك وهو يلزمك ، فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك فقال معاوية : ليست العدة مثل الطلاق وبينهما فرق [1] . ثم إن الكليني ( ره ) نقل في الكافي عن الفضل بن شاذان جوابا شبيها بذلك [2] ، وواقع المسألة المثارة في الرواقي أن هناك آيتين : 1 - قوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) [3] . 2 - وقوله تعالى . ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ) [4] ، والسؤال لماذا قال الشيعة بأن من طلق لغير العدة فطلاقه باطل بينما قالوا أن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها فطلاقها صحيح ، مع أن مفاد الآيتين واحد وهو تقييد الطلاق بالعدة وتقييده بالبقاء في بيت الزوج ، وقد تصور أيوب بن نوح وعلي بن راشد أن المقارنة بين الآيتين نوع من القياس ونحن لا نقول بالقياس ، وهذا لون من التفكير البدوي ، بينما معاوية بن حكيم والفضل بن شاذان حيث إنهما يملكان التفكير الأصولي فرقا بين اللسانين ، وهو أن لسان الآية الأولى لسان إرشادي للحصة الخاصة فيفيد عدم الامضاء للطلاق في غير تلك الحصة ، بينما لسان الآية هو النهي المولوي الذي لا يلزم من مخالفته الفساد الوضعي . إذن فهذه المناظرات مصداق من مصاديق الفقه الخلافي ، ونحن لو تأملنا فيها لرأينا دخالة علم الأصول في الفقه الخلافي ، كما يظهر من الرواية الأخيرة من الفرق بين اللسان الارشادي والمولوي .