responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 320


كلتا القضيتين مقصودتان بالحمل ، بل المقصود بالحمل هو القضية الثانية دون الأولى ، لعدم الفائدة في حمل القضية الأولى كما هو واضح ، وإذا كان المقصود بالحمل هو القضية الثانية فالأولى مذكورة على سبيل الضمنية والاندماج في مدلول المحمول ، تمهيدا للقضية الثانية لا أنها هي مركز الحمل .
وهذا التمهيد لا يسمى انقلابا كما هو ظاهر ، فإن كون القضية الممهدة ضرورية لا يستلزم انقلاب الحمل من الامكان للضرورة ، ما دام مركز الحمل هو القضية الامكانية .
نعم لو قلنا بأن مركز الحمل والمقصود الأساسي منه هو القضية الأولى فالانقلاب حينئذ صحيح ، بينما مدعى الشريف الجرجاني - الذي كان صاحب الكفاية بصدد تفسيره وتقريبه - هو الانقلاب الفاسد ، فإن الشريف قد قال :
( بأن المأخوذ في مدلول المشتق إن كان هو مصداق الشئ فلازم ذلك انقلاب الممكنة للضرورية ، وهو فاسد ) [1] فالكلام المفسر وهو كلام الجرجاني ناظر للانقلاب الفاسد ، فكيف يكون الكلام المفسر وهو كلام الكفاية ناظرا للانقلاب الصحيح ، فالخلاصة : أن مركز الحمل إن كان هو القضية الثانية - وهي له الكتابة - فلا يوجد انقلاب ، وإن كان هو القضية الأولى - وهي إنسان - فالانقلاب صحيح .
وثانيا : إن دعوى انحلال عقد الحمل - وهو قولنا إنسان له الكتابة - إلى قضيتين معناه أخذ المحمول - وهو لفظ كاتب - على نحو العموم الاستغراقي ، بلحاظ أجزائه التي ينحل إليها بناءا على التركيب ، مع أن القول بالتركيب يقتضي النظر إلى المحمول على نحو العموم المجموعي ، وهو كون المحمول عبارة عن وحدة تركيبية اعتبارية تنتفي بانتفاء أحد أجزائها ، فلا توجد حينئذ



[1] الفصول : 61 .

320

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست