responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 227


الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له .
إذن فما دامت جهة التطبيق جهة مفروضة ومفروغا عنها في القضايا الحقيقية فلا يمكن أن يكون المجاز فيها بلحاظ عالم التطبيق والاسناد .
وأما القضايا الخارجية فهي تنقسم بحسب مرحلة الصدق والانطباق إلى ثلاثة أقسام :
1 - ما يكون الصدق فيها حقيقيا بلا خفاء نحو الفرات ماء .
2 - ما يكون الصدق فيها حقيقيا مع نوع من الخفاء نحو " الكبريت ماء " .
3 - ما يكون الصدق فيها متوقفا على التوسعة نحو زيد أسد ، والتوسعة هنا إما في الموضوع وإما في المحمول وإما في الاسناد ، فأما التوسعة في الموضوع فهو إما بإرادة الحيوان المفترس من لفظ زيد وهذا استعمال لا مصحح له من وضع أو طبع ، وإما باعتبار زيد حيوانا مفترسا ثم يحمل عليه لفظ الأسد وهو تكلف لا حاجة له بعد التجوز في لفظ الأسد ، أو في إسناده .
وأما التوسع في المحمول بأن يراد بلفظ الأسد الرجل الشجاع فهذا هو مطلوبنا ، وهو كون المجاز في الكلمة لا في الاسناد .
وأما التوسع في الاسناد فهو باطل ، إذ بعد المحافظة على مفهوم زيد ومدلوله بلا تجوز والمحافظة على مدلول الأسد بلا تجوز فحمل أحدهما على الآخر حمل للمباين على مباينه كحمل الحجر على الانسان وهو غلط وليس مجازا ، فالتجوز في الاسناد لا وجه له بعد كون طرفي الاسناد متباينين .
والخلاصة : ان مسلك السكاكي وهو رجوع المجاز للاسناد لا للكلمة لا صحة له لا في القضايا الحقيقة ولا في القضايا الخارجية ، وإذ بطل المسلك المذكور بطل ما تفرع عليه من كون بحث المشتق متعلقا بالاسناد [1] .



[1] أجود التقريرات 1 : 59 .

227

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست