< فهرس الموضوعات > الثانية : معنى مفهوم التلبس بالمبدأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعيار الفلسفي والعرفي < / فهرس الموضوعات > وثانيا : إن قانون انتخاب الأسهل هو الذي يعطينا القناعة بأن المراد بالمشتق المشتق الأصولي ، باعتبار أنه ما دام الاصطلاح الأصولي موجودا ووافيا بتحديد موضوع البحث بدون استثناءات أو استدراكات فلا حاجة لتبني الاصطلاح النحوي ثم تعقيبه بالاستثناء . المقدمة الثانية : في بيان مفهوم التلبس بالمبدأ وفقدانه بالنظر الفلسفي والعرفي : إن النزاع في كون لفظ المشتق ظاهرا في خصوص المتلبس أم في الأعم إنما يتصور بعد كون المشتق ذا حالتين ، حالة تلبس الذات بمبدئه وحالة فقدانها ، بحيث يعد الوجدان والفقدان من الحالات الطارئة على الذات مع عدم تغير حقيقتها . وأما لو كان التباين بين الحالتين ذاتيا ، بحيث تكون الذات حقيقتين متغايرتين عند التلبس وعدمه فليس ذلك داخلا في البحث بلا ريب ، إذ لا يصح إطلاق حد حقيقة على حقيقة أخرى الا تجوزا . وكلامنا الآن في معيار التمايز بين حالة التلبس وحالة الفقدان واعتبارهما حالتين أو حقيقتين ، فهل المعيار فلسفي أم عرفي ؟ وبعبارة أوضح : لا ريب أن شيئية الشئ - التي بها يمتاز عن غيره ويكون حقيقة منفصلة عن الحقائق الأخرى - بصورته لا بمادته ، ولكن ما هو المعيار في الصورة الفاصلة للحقيقة هل هو النظر العرفي أم النظر الفلسفي ؟ المعيار الفلسفي : ويرى الفلاسفة أن الصورة المقومة للحقيقة هي الصورة النوعية المعبر عنها بالفصل ، فالانسان مثلا بناطقيته لا بجسمه ، فلو تحول الجسم إلى تراب فالانسان باق باعتبار عدم تغير صورته الانسانية وهي روحه الناطقة . المعيار العرفي : وهو الذي يرى تمايز الأشياء بالصورة الشكلية والآثار