الا بصورتين : الأولى : أن يقول المتعهد : " متى ما ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد المعنى الكذائي باستقلاله " وحينئذ إذا أراد استعمال نفس اللفظ في معان متعددة على نحو الجميع لا المجموع فلا يجتمع ذلك مع تعهده السابق ، فلابد ان يتوسل لذلك بتعهد آخر وهو : " أني متى ما ذكرت هذا اللفظ فأنا أريد المعنى الفلاني الآخر باستقلاله " وهو مناقض للتعهد الأول . الثانية : ان يتعهد من البداية : " بأني إذا ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد أحد المعاني " على نحو يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وإذا أراد بعد ذلك استعمال اللفظ في جميع المعاني لم يحصل التطابق بين المتعهد به والمستعمل فيه ، ومع عدم التطابق بينهما فلا يوجد قانون عرفي مصحح لهذا الاستعمال وموجب لظهور اللفظ في جميع المعاني . نعم لو نصب قرينة على ذلك صح الاستعمال تجوزا مع القرينة ، اذن فاستعمال اللفظ في عدة معان دائر بين عدم الامكان وعدم الصحة الا تجوزا ، وهذا هو الذي اختاره الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) في المحاضرات حيث قال : بأن استعمال اللفظ في عدة معافي بناءا على مسلك التعهد في الوضع إما غير صحيح أو صحيح على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة [1] . ولكننا نطرح الآن بعض الملاحظات على مسلك التعهد التي يتبين بها أمران : 1 - إن الصياغة التي ذكر الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) أنها تصحح استعمال اللفظ في عدة معان بناءا على مسلك التعهد تجوزا لا حقيقة غير نافعة حتى على نحو المجاز . 2 - وجود صياغة أخرى تصحح استعمال اللفظ في عدة معان على نحو