2 - الدلالة التفهيمية . الجانب الأول : وهو البحث عن القانون العرفي المصحح للاطلاق في الصورتين بلحاظ الدلالة التصورية . أما الصورة الأولى : فالمصحح لها اندراجها تحت قانونين من قوانين المحاورة العرفية . فالقانون الأول : يتلخص في عدم الحاجة في مقام الحكاية لجعل الحاكي ما دام من الممكن احضار المحكي بنفسه ، فإذا أراد الانسان ان يتحدث عن نسبة معينة فإن كان الموضوع بنفسه حاضرا فلا حاجة لوضع لفظ حاك عنه بل تقتصر القضية اللفظية حينئذ على ذكر المحمول . وهذا ما ينطبق على الصورة المذكورة ، فإذا قال ( الصحاح لا تكسر ) وهو يقصد لفظ الصحاح فالموضوع الواقعي للنسبة حاضر بنفسه فلا حاجة لجعل لفظ حاك عنه كما لو قلنا - مثلا - زيد لفظ ، فكلا المثالين تحت قانون واحد . القانون الثاني : وهو قانون الاستعمال ، ومؤداه : أنه يصح للانسان استعمال اللفظ إذا كانت هناك علقة وضعية بينه وبين المعنى ، فكما يصح لك استعمال لفظ قائم لتضمنه للعلقة الوضعية كذلك يصح استعمال الصحاح لا تكسر بقصد معنى اللفظ وهو كتاب الصحاح . فالخلاصة : أن اجتماع القانونين في هذا الاطلاق الواحد هو المصحح العرفي له في مقام المحاورة والخطاب . وأما الصورة الثانية : وهي استعمال اللفظ في عدة معاني فالقانون المخول له هو نفس قانون الاستعمال العرفي المبني على وجود العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ، فسواءا قلنا بأن الوضع - بالمعنى الاسم المصدري - هو الاستلزام أو قلنا بأنه الهوهوية فلا اشكال في كون اللفظ الواحد مستلزما لعدة معاني أو متحدا معها ، على التصوير السابق من عدم المانع العقلي في كون الوجود الواحد