الدلالة الخالية من التفهيم والنتيجة تتبع أخس المقدمات ولا تكون أوسع منها ، ومؤدى ذلك كون الدلالة التصررية الانسية من قبيل الأمور الانتزاعية لا من الأمور الواقعية المتأصلة ، وهي التي لها ما بإزاء في الخارج كالدلالة التفهيمية حيث إن وراءها خارجا وهو قصد تفهيم المعنى ، ولا من الأمور الاعتبارية كصياغة التعهد نفسه حيث إنه اعتبار أدبي هدفه التمهيد لعلاقة اللفظ بالمعنى . بل الدلالة التصورية من الأمور الانتزاعية الناشئة عن ترتب الدلالة التفهيمية على التعهد والمندرجة تحت قانون تداعي المعاني ، فإن كثرة حصول الدلالة التفهيمية بعد التعهد الاستعمالي توجب خطور أصل المعنى بمجرد سماع اللفظ ولو لم يكن معه تعهد . الخامسة : نتيجة التعهد : ان الانتقال للمدلول التفهيمي عند سماع اللفظ - أي الحكم على المتكلم بكونه قاصدا لتفهيم المعنى من اللفظ - منشأه أصل عقلائي ، وهو أن الانسان العاقل يسير على وفق القانون الذي التزم به ، وهذا هو مدرك أصالة الصحة في عمل الغير ، فإن أساسها أن الانسان المسلم يسير على طبق القانون الاسلامي الذي يدين به ويلتزم به . وكذلك في المقام فإن الانتقال للمدلول التفهيمي لا يستند لقانون السببية بل لهذا الأصل العقلائي وهو سير العاقل على القانون الذي التزم به ، وبما أنه تعهد كواضع أو مستعمل بذكر اللفظ عند إرادة المعنى فمقتضى الأصل العقلائي المذكور هو قصده تفهيم المعنى الكذائي بعد ذكره اللفظ الفلاني . هذا تمام الكلام في شرح مسلك التعهد .