الظهور لا تخل بأصولية المسألة كما ذكرنا في الامر الثاني ، لعدم كونها من قوانين علم الأصول . فيكون قانون ظهور صيغة الامر في الوجوب أصوليا مندرجا تحت ضابط المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول ، واحتياجه في الجوانب الثلاثة من النزاع الصغروي لقانون أصولي آخر لا يخرجه عن أصوليته ، لما ذكرنا من أن ضابط الاستغناء عن القانون الآخر لم يؤخذ على نحو الموجبة الكلية . ويمكن المناقشة في ذلك بثلاثة وجوه : أ - إن عدم وجود قائل بالسالبة الكلية في حجية الظهور لا يخرجها عن كونها أصولية ما دام مناط الأصولية موجودا فيها ، وهو وقوعها كبرى في مقام الاستنباط بدون حاجة لضم كبرى أصولية إليها ، كما أن عدم القول بالسلب الكلي لا يجعل البحث عن كبرى حجية الظهور في علم الأصول لغوا ، فإن موضوع هذه الكبرى غير محدد سعة وضيقا ، فيصح البحث عنه من حيث سعته وشموله للظاهر بالنسبة لغير المقصود بالافهام أم لا ، وللظهور مع عدم الظن بوفاقه أو مع الظن بخلافه أم لا ، وأمثال تلك البحوث ، وهذا المقدار من البحث كاف في أصولية الكبرى وعدم لغوية عدها في ضمن علم الأصول . ب - إن اعتبار المسائل الباحثة عن صغريات أصالة الظهور من علم الأصول ، بناءا على اعتماد مقام الاستنباط عليها من دون ضم كبرى أصولية أخرى في أمثال المورد السابق الجامع بين كون الخبر مقطوع الصدور وكون سامعه مقصودا بالافهام وواجدا للظن بالوفاق ، إنما هو اعتماد على مورد نادر بل معدوم في العصور المتأخرة التي هي عصور تدوين علم الأصول وتطوره وبروز معالمه ، وليس من الحسن في الاعتبار العقلائي لمقام التصنيف والتدوين الاعتماد على موارد نادرة لادخال بحث في ضمن علم معين أو إخراجه عنه . ج - كما أمكن إدخال بحوث صغريات أصالة الظهور في علم الأصول