responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 121


بالذات ولا ضرورة للبحث عن ذلك .
ب - إنهم ذكروا أن الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها هو استغناؤها عن ضم قانون آخر لها في عملية الاستنباط وإن اختلف تعبير العلمين في ذلك ، حيث قال النائيني ( قده ) أصولية المسألة بوقوعها كبرى في دليل الاستنباط التي لو انضمت لها صغراها لأفادت الحكم الشرعي الكلي [1] ، وذلك لاخراج القاعدة الرجالية فإنها قانون مساهم في استنباط الحكم الشرعي ، ولكنها لا تقع كبرى في الاستنباط بل هي محققة لصغرى دليل الاستنباط وقي حجية الخبر .
بينما الأستاذ السيد الخوئي قال : " المسألة الأصولية ما كانت كافية في استنباط الحكم بدون ضم قانون أصولي آخر لا صغرويا ولا كبرويا " [2] ، وذلك كاف في إخراج القاعدة الرجالية لأنها لا يكتفى بها في الاستنباط بدون قانون أصولي ، سواءا وقع كبرى الدليل أم صغراه ، فلا حاجة لقيد الكبروية . ومن هذا الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها نتصيد موضوع علم الأصول ومحور بحوثه ، وهو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون آخر له وإن لم يصرح العلمان بذلك بل قالا بعدم وجود الموضوع .
ج - إن هذا المسلك متحد مع ما قبله في القول بعدم وجود موضوع واحد بالذات لعلم الأصول ، حيث نفاه المسلك الأول بامتناع الموضوع الواحد بالحقيقة الجامع للموضوعات المتباينة بالذات وهي موضوعات المسائل ، ونفاه المسلك الثاني بعدم الدليل العقلي والعقلائي على ضرورة وجود الموضوع لكل علم فضلا عن وحدته بالحقيقة ، ومن ذلك علم الأصول .
وأيضا المسلكان متحدان في وجود الجامع العرضي ، وهو حيثية الإضافة



[1] أجود التقريرات 1 : 3 .
[2] محاضرات في أصول الفقه 1 : 8 .

121

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست