ولكن لبعد هذه الطريقة عن المألوف في التصنيف الحوزوي لعلم الأصول ، ومن شرائط فن التصنيف أن لا يعد طفرة مستنكرة ما دامت خطوات التدريج كافية في تحقيق الهدف ، لذلك نرى أن الطريقة الثانية أقرب للتصنيف المألوف . الطريقة الثانية : حيث إن المبادئ التصديقية لكل علم إما أن تكون بديهية فلا تحتاج للبحث وإما أن تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة لهذا العلم ، وعلم الفقه لما كان محور بحثه هو الحكم الشرعي والحكم نوع من الاعتبار ، احتجنا لعلم آخر يبحث عن المبادئ التصديقية للحكم الشرعي ، وذلك بالحديث عن الاعتبار بصفة عامة والاعتبار الشرعي بصفة خاصة وعوارض هذا الاعتبار وأقسامه ولواحقه ، وذلك العلم هو علم الأصول ، فنقول . بأن التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته في خمسة عشر بحثا وهي : 1 - تعريف الاعتبار . 2 - تقسيمه للاعتبار الأدبي والقانوني . 3 - العلاقة بين الاعتبارين . 4 - أسلوب الجعل للاعتبار القانوني . 5 - مراحل الاعتبار القانوني . 6 - أقسام الاعتبار القانوني . 7 - العلاقة بين هذه الأقسام . 8 - أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي . 9 - عوارض الاحكام القانونية . 10 - وسائل ابراز الحكم القانوني . 11 - وسائل استكشافه .