العلم والعلمي ، فأثار الشيخ حركة تنهج الاعتدال والتوسط بين هاتين المدرستين ، وهي المدرسة التي تعتمد على الأدلة القطعية العقلية من جهة وهي المندرجة تحت عنوان القطع والأدلة الظنية السمعية من جهة أخرى وهي المندرجة تحت عنوان الظن ، والرجوع عند فقدهما للأصل العملي المجعول وظيفة عند الشك . وثانيا : إن المكلف يشعر في أعماق وجدانه بالحاجة للتأمين من عقوبة ترك التكاليف الواقعية فهدفه المنشود هو حصول الامن المذكور ، وطرق التأمين بحسب التقسيم الوجداني ثلاثة : 1 - ما هو علة تامة لحصول الامن وهو القطع . 2 - ما هو مقتضى الحصول الامن النفسي وهو الظن . 3 - ما هو فاقد للعلية التامة والاقتضاء وهو الشك فتحتاج طريقيته للتأمين للرجوع إلى القطع وهو الطريق الأول . والخلاصة أن أمثال هذه المبررات ساعدت الشيخ على اختيار التصنيف الثلاثي . الاعتراض الثاني على منهج القدماء : ما طرحه المحقق الأصفهاني ( قده ) حول التوسع الأصولي في مباحث الألفاظ [1] ، ونحن نعرضه بنحو أعمق وأشمل ، فنقول : إن ما يرتبط من البحوث بعالم الألفاظ نزر ضئيل جدا ، كقولنا هل أن صيغة الامر ظاهرة في الوجوب ، وهل أن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة ، وبعض بحوث المفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد ، ولكن معظم الأبحاث التي وضعها القدماء في مباحث الألفاظ لا ربط لها بذلك ، فمثلا بحث انقسام الحكم للتكليفي والوضعي وانقسام الواجب للواجب التوصلي
[1] أصول الفقه للمظفر 1 : 7 - 8 ، بحوث في الأصول للمحقق الأصفهاني : 22 .