responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 334


وضربك ضرب شديد ) ولا يصح حمل المشتق وهو : ( ضارب ) عليه ، وبالعكس أيضا ، فإن المشتق يصح حمله على الذات ولا يصح حمل المبدأ عليها . كما أن المشتق يتعدد بتعدد الذات وإن اتحد الحدث والمبدأ يتعدد بتعدد الحدث وإن اتحدت الذات ، والمشتق قابل للتأنيث والتذكير دون المبدأ .
بينما الفارق الذي طرحه المحقق النائيني ( قده ) بين المشتق والذات فارق لحاظي مرتبط بالحمل على الذات ، وليس فارقا بينهما في جميع الحالات . مضافا إلى أن لحاظ اللابشرط والبشرط لا من مقومات الحمل وعدمه ، لا من الفواصل بين المحمولات وغيرها ، أي أنه من مقدمات الحمل لا من مقومات المحمول ، ولذلك نرى المحمول الواحد يختلف حمله باختلاف اللحاظ المذكور .
فمثلا المشتق نفسه - بناءا على القول بالتركيب - يكون مفهومه هو :
( الواجد للمبدأ ) وهذا المفهوم لو لوحظ بما له من الحدود والملامح التي تميزه عن مفهوم الذات لم يصح حمله عليها ، وهذا معنى لحاظه بنحو البشرط لا ، بينما هذا المفهوم لو لوحظ بما هو مرآة حاكية عن الذات المتلبسة بالمبدأ صح حمله عليها ، وهذا معنى لحاظه بنحو اللابشرط . إذن فلحاظ اللابشرط من مصححات الحمل ومقدماته ، سواءا كان المحمول بسيطا أم مركبا ، لا من مميزات المحمول ومقوماته كما صوره المحقق النائيني ( قده ) .
ب - إن القول بالبساطة يقتضي الالتزام بالحمل الشائع المجازي ، وهو خلاف الارتكاز العرفي ، فإننا إذا قلنا : ( الجسم أبيض ) وكان المقصود بالأبيض هو البياض فلا يوجد اتحاد وجودي بين الموضوع والمحمول حينئذ ، فالحمل لا محالة حمل مجازي . وكذلك إذا قلنا كربلاء مقتل الحسين عليه السلام ، فإن المقتل في الحقيقة هو القتل لا مكانه وإنما حمل على كربلاء حملا مجازيا ، ونحوه ما إذا قلنا الخمر حرام ، فإن الحرام في الحقيقة هو الحرمة لا الخمر وإنما يتصف بها الخمر مجازا ، وكل ذلك خلاف الارتكاز العرفي جزما ، مع أنه هو المرجع في

334

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست