لملاحظة ذات المقيد في نفسه ، وهذا ما يعبر عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد ، وإما أن يكون مرآة لملاحظة القيد نفسه ، وهو ما يعبر عنه بدخالة التقيد والقيد معا ، وعلى كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة أمر معقول . أما على الشق الأول - وهو كون التقيد مرآة لذات المقيد وهو الانسان في المثال - فالتحول حينئذ من الامكان إلى الضرورة واضح ، لان مرجع القضية حينئذ إلى قولنا الانسان إنسان ، حيث لا دور للتقيد بالكتابة الا المرآتية لذات المحمول ، من دون دخالة له في الحمل أصلا ، ومن المعلوم أن ثبوت الشئ لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع . وأما على الشق الثاني - وهو كون التقيد مرآة للقيد بحيث يكون القيد داخلا في ضمن الحمل أيضا - فتنحل القضية إلى قضيتين بلحاظ عقد الحمل : إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة ، لان مرجع قولنا الانسان كاتب - بناءا على التركيب - إلى مقالتين : 1 - الانسان إنسان . 2 - الانسان له الكتابة . باعتبار أن التقيد بالكتابة مرآة لدخول القيد في الحمل أيضا ، فأولى القضيتين ضرورية والأخرى ممكنة . هذا هو تقريب ما في الكفاية من دعوى الانقلاب [1] . ولكننا نناقش في هذا التقريب بكلا شقيه ، فنقول : أما الشق الأول فيرد عليه عدة وجوه : أ - إن مسلكنا في المعنى الحرفي يختلف عن مسلك صاحب الكفاية ( قده ) ، وذلك لان مسلكنا هو كون الفارق بين المعنى الحرفي والاسمي بالخفاء