responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 318


لملاحظة ذات المقيد في نفسه ، وهذا ما يعبر عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد ، وإما أن يكون مرآة لملاحظة القيد نفسه ، وهو ما يعبر عنه بدخالة التقيد والقيد معا ، وعلى كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة أمر معقول .
أما على الشق الأول - وهو كون التقيد مرآة لذات المقيد وهو الانسان في المثال - فالتحول حينئذ من الامكان إلى الضرورة واضح ، لان مرجع القضية حينئذ إلى قولنا الانسان إنسان ، حيث لا دور للتقيد بالكتابة الا المرآتية لذات المحمول ، من دون دخالة له في الحمل أصلا ، ومن المعلوم أن ثبوت الشئ لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع .
وأما على الشق الثاني - وهو كون التقيد مرآة للقيد بحيث يكون القيد داخلا في ضمن الحمل أيضا - فتنحل القضية إلى قضيتين بلحاظ عقد الحمل :
إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة ، لان مرجع قولنا الانسان كاتب - بناءا على التركيب - إلى مقالتين :
1 - الانسان إنسان .
2 - الانسان له الكتابة .
باعتبار أن التقيد بالكتابة مرآة لدخول القيد في الحمل أيضا ، فأولى القضيتين ضرورية والأخرى ممكنة . هذا هو تقريب ما في الكفاية من دعوى الانقلاب [1] .
ولكننا نناقش في هذا التقريب بكلا شقيه ، فنقول : أما الشق الأول فيرد عليه عدة وجوه :
أ - إن مسلكنا في المعنى الحرفي يختلف عن مسلك صاحب الكفاية ( قده ) ، وذلك لان مسلكنا هو كون الفارق بين المعنى الحرفي والاسمي بالخفاء



[1] الكفاية : 52 - 53 .

318

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست