الآخرين كقولنا زيد أسد ، ويسمى بالاعتبار الأدبي . ب - الاعتبار الراجع إلى صنع القرار الموافق للمصلحة العامة المؤثر في سلوك الآخرين فعلا وتركا ، وهو المسمى بالاعتبار القانوني كالأحكام التكليفية والوضعية . وقد سبق في هذا الكتاب بيان الفرق بين القسمين . 2 - الاعتبار القياسي : وهو الاعتبار المتقوم بالمقارنة والمقايسة بين ماهيتين المسمى عند الفلاسفة بباب اعتبارات الماهية . مخلوطة مطلقة مجردة * عند اعتبارات عليها موردة [1] ويسمى عند علماء الأصول بباب المطلق والمقيد ، وتحليله بثلاث نظريات : أ - ما طرحه الحكماء ومشهور الأصوليين من أن الماهية كالرقبة إذا قيست إلى ماهية أخرى كالايمان فإما أن تلاحظا متقارنتين وهو المعبر عنه بشرط شئ ، وإما أن تلاحظا متنافرتين وهو المعبر عنه بشرط لا ، وإما أن لا تلاحظا لا بلحاظ التقارن ولا بلحاظ التنافر وهو المعبر عنه لا بشرط ، وهو الاطلاق عند الأصوليين مقابل التقييد بأحد نوعيه البشرط شئ والبشرط لا . ب - ما ذهبنا إليه من أن الذهن عند مقايسة ماهية إلى ماهية أخرى إما أن يقوم بخلق حالة من الالتحام والارتباط بين الماهيتين وهو التقييد المعبر عنه بشرط شئ ، وإما أن يقوم بالربط بين إحداهما وعدم الأخرى وهو التقييد المعبر عنه بشرط لا ، وإما أن لا يقوم الذهن بخلق أي لون من ألوان الارتباط بين الماهيتين الملاحظتين ، وهذا هو الاطلاق الذي هو في واقعه أمر عدمي راجع لعدم الربط بين الماهيتين في المورد القابل للتقييد . ويقابله التقييد الذي هو في نظرنا نوع من العمل النفسي بخلق حالة من الالتحام والاندماج بين الماهيتين ،