المنشأ الثالث : ( من مناشئ القول بأن المشتق موضوع للأعم ) الخلط بين العنوان المأخوذ على نحو المعرفية والعنوان المأخوذ على نحو الموضوعية ، فمثلا عندما نقول : " خذ الدين من هذا العالم " فالموضوع الاثباتي هو الموضوع الثبوتي لان عنوان العالم مأخوذ على نحو الموضوعية ، بينما إذا قلنا : " خذ الدين من هذا الجالس " فهنا يحكم العرف العقلائي - بقرينة مناسبة الحكم للموضوع - أن العنوان وهو الجلوس مأخوذ على نحو المعرفية للموضوع الواقعي ، فالموضوع الاثباتي مختلف عن الموضوع الثبوتي . والحاصل : أن ظاهر تعليق الحكم على عنوان معين أخذ العنوان على نحو الموضوعية ، ولكن قد يخرج عن هذا الظاهر بقرينة لفظية أو مقامية أو عقلائية كما سبق في المثال الثاني ، فيكون العنوان مأخوذا على نحو المعرفية . وقد خلط بعض العلماء بين هذين النوعين ، فتصور أن جميع العناوين المأخوذة في القضايا مأخوذة على نحو الموضوعية ، وبناءا على ذلك فلا وجه لتعليق الحكم على عنوان زال التلبس بمبدئه حين فعلية الحكم - كما في المثال السابق " خذ دينك من الجالس " إذا صار الجالس قائما - الا إذا قلنا بوضع المشتق للأعم ، فإنه على القول بوضعه للأخص لا يتصور تعليق الحكم لأنه تعليق على عنوان لا فعلية له ، لكننا نرى شيوع مثل هذه القضايا وصحة التعليق فيها مما يدل على الوضع للأعم . والصحيح أن العنوان المعلق عليه الحكم قد يكون مأخوذا على نحو الموضوعية فلا يعقل فعلية الحكم بعد انتفاء فعليته نحو " قلد العادل " ، الا إذا أخذ المبدأ بمعنى المضي والحدوث ، أو كان العنوان مأخوذا بنحو الحيثية التعليلية لا الحيثية التقييدية ، أو كان مأخوذا على نحو العلية الحدوثية لا البقائية ، كما سبق طرح هذه الوجوه في آية السرقة والزنا . وقد يكون العنوان مأخوذا على نحو المعرفية للموضوع الواقعي من دون