responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 252


المقام الثاني :
مناشئ القول بالأعم : المختار عندنا هو القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ ، ولكن ذهب مجموعة من العلماء للقول بوضعه للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ، وذلك لأربعة مناشئ :
1 تحديد دائرة التلبس . 2 - تشخيص الموضوع . 3 - الموضوعية والمعرفية للمشتق . 4 - البساطة والتركيب في المشتق .
المنشأ الأول : تحديد دائرة التلبس ، إن الخطأ في تحديد دائرة التلبس في بعض المشتقات أدى للقول بالوضع للأعم ، وسبب هذا الخطأ أحد أمرين :
أ - عدم تشخيص مفاد الهيئة .
ب - عدم تشخيص المبدأ .
الامر الأول : وفيه موردان :
أ - أسماء الآلة كالمفتاح والمكنسة والمنشار ، فإن القائل بالأعم تخيل أن مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الفعلية فحينئذ يزول التلبس بالمبدأ بمجرد عدم استعماله في المعد له ، مع أن اطلاق لفظ مفتاح - مثلا - على الآلة المخصوصة في حين عدم الفتح اطلاق حقيقي لا عناية فيه ، وذلك دليل الوضع للأعم .
إلا أن هذا التخيل خاطئ ، وذلك لان مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الاعدادية ولو لم تستخدم في الغرض المعد له أصلا ، وحينئذ تتسع دائرة التلبس بالمبدأ لصورة عدم الاستخدام ما دامت الحيثية الاعدادية موجودة ، ولذلك صح الاطلاق الحقيقي للفظ المفتاح - عرفا - على الآلة الغير مستخدمة أصلا لوجود التلبس الاعدادي ، فلا موجب للقول بالأعم من جهة هذا المورد .

252

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست