responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 203


صحته مع القرينة على التجوز غير تام ، بل هو استعمال حقيقي مطابق لقوانين المحاورة بناءا على النحو الثالث من صيغ التعهد أيضا .
الجهة الرابعة : في أن اطلاق اللفظ مع تعدد المراد هل هو حقيقة أم مجاز ، وهنا صورتان :
الأولى : اطلاق اللفظ مع إرادة شخصه وإرادة معناه ، كقوله : الصحاح لا تكسر .
الثانية : استعمال اللفظ في عدة معاني ، كاستعمال لفظ العين في عدة معاني .
أما الصورة الأولى فلا ريب أنها ليست مجازا على جميع المباني ، لان اطلاق اللفظ مع إرادة شخصه ليس من باب الاستعمال في شئ والحقيقة والمجاز من شؤون الاستعمال لا مطلق الاطلاق ، وأما إرادة معنى اللفظ فهو استعمال للفظ في معناه الموضوع له فهو استعمال حقيقي لا مجازي .
وانما الكلام في الصورة الثانية ، أعني استعمال اللفظ في عدة معاني ، هل هو حقيقة أم مجاز ؟
ويتضح المطلب باستعراض المسالك في الحقيقة والمجاز وهي ترجع لاتجاهين ، فالأول هو القائل لا مجاز في الكلمة وانما المجاز في الحمل ، والثاني هو القائل بالمجاز في الكلمة .
أما الاتجاه الأول فله صياغات ثلاث سيأتي التعرض لها في بحث الحقيقة والمجاز ، ونشير إليها هنا بصورة موجزة ، وهي كما يلي :
الأولى : ما هو منقول عن السكاكي ان التصرف في أمر عقلي لا لفظي [1] ، وذلك لأنه إذا قيل زيد أسد على نحو المجاز المرسل أو رأيت أسدا يرمي على



[1] مفتاح العلوم : 369 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 93 ، أجود التقريرات 1 : 59 .

203

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست