صحته مع القرينة على التجوز غير تام ، بل هو استعمال حقيقي مطابق لقوانين المحاورة بناءا على النحو الثالث من صيغ التعهد أيضا . الجهة الرابعة : في أن اطلاق اللفظ مع تعدد المراد هل هو حقيقة أم مجاز ، وهنا صورتان : الأولى : اطلاق اللفظ مع إرادة شخصه وإرادة معناه ، كقوله : الصحاح لا تكسر . الثانية : استعمال اللفظ في عدة معاني ، كاستعمال لفظ العين في عدة معاني . أما الصورة الأولى فلا ريب أنها ليست مجازا على جميع المباني ، لان اطلاق اللفظ مع إرادة شخصه ليس من باب الاستعمال في شئ والحقيقة والمجاز من شؤون الاستعمال لا مطلق الاطلاق ، وأما إرادة معنى اللفظ فهو استعمال للفظ في معناه الموضوع له فهو استعمال حقيقي لا مجازي . وانما الكلام في الصورة الثانية ، أعني استعمال اللفظ في عدة معاني ، هل هو حقيقة أم مجاز ؟ ويتضح المطلب باستعراض المسالك في الحقيقة والمجاز وهي ترجع لاتجاهين ، فالأول هو القائل لا مجاز في الكلمة وانما المجاز في الحمل ، والثاني هو القائل بالمجاز في الكلمة . أما الاتجاه الأول فله صياغات ثلاث سيأتي التعرض لها في بحث الحقيقة والمجاز ، ونشير إليها هنا بصورة موجزة ، وهي كما يلي : الأولى : ما هو منقول عن السكاكي ان التصرف في أمر عقلي لا لفظي [1] ، وذلك لأنه إذا قيل زيد أسد على نحو المجاز المرسل أو رأيت أسدا يرمي على
[1] مفتاح العلوم : 369 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 93 ، أجود التقريرات 1 : 59 .